يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من استأجر أو سخر أشخاصا على وجه يهدد به الناخبين أو يخل بالنظام العام . تضاعف العقوبة إذا كان هؤلاء الأشخاص ناخبين
القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من أقدم بواسطة تجمعات أو صياح أو مظاهرات تهديدية على إحداث اضطراب في سير عمليات التصويت أو مس بممارسة حق الانتخاب أو حرية التصويت
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من اقتحم أو حاول اقتحام قاعة التصويت بعنف لمنع الناخبين من اختيار لائحة ترشيح أو مترشح . تكون العقوبة هي الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كان المقتحمون أو محاولو الاقتحام يحملون السلاح . 23 الأمانة العامة للحكومة
دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد ، تكون العقوبة هي السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا وقع الاقتحام المشار إليه في المادة 54 أعلاه بناء على خطة مدبرة اتفق على تنفيذها إما في جميع أرجاء المملكة وإما في عمالة أو إقليم أو عدة عمالات أو أقاليم أو في دائرة أو عدة دوائر انتخابية
دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 15.000 إلى 50.000 درهم الناخبون الذين يرتكبون في حق رئيس مكتب التصويت أو عضو من أعضاء المكتب عملا من أعمال العنف أو يؤخرون العمليات الانتخابية أو يحولون دون إجرائها باستعمال الاعتداء والتهديد
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم كل رئيس مكتب للتصويت امتنع عن تسليم نسخة من محضر العمليات الانتخابية لممثل لائحة ترشيح أو مترشح ، منتدب طبقا لأحكام المادة 73 من هذا القانون التنظيمي ، كان حاضرا بقاعة التصويت ساعة إعداد نسخ المحضر وتسليمها
يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم ، كل من قام بانتهاك العمليات الانتخابية بكسر صندوق الاقتراع أو فتح أوراق التصويت أو تشتيتها أو أخذها أو إتلافها أو القيام بإبدال أوراق التصويت بأخرى أو بأية مناورات أخرى يراد بها تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع أو انتهاك سرية التصويت
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم ، كل من استولى على صندوق الاقتراع قبل فرز أوراق التصويت الموجودة بداخله
يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات على انتهاك عمليات الاقتراع أو فرز الأصوات أو إحصائها أو إعلان النتائج إذا ارتكبه الأشخاص المعهود إليهم بإنجاز العمليات المذكورة . 24 الأمانة العامة للحكومة
لا يترتب على الحكم بالعقوبة إلغاء الانتخاب في أي حال من الأحوال دون الإخلال بالمقتضيات المتعلقة بالطعون الانتخابية
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد بها التأثير على تصويتهم سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير أو استعمل نفس الوسائل لحمل أو محاولة حمل ناخب أو…
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من حمل أو حاول أن يحمل ناخبا على الإمساك عن التصويت أو أثر أو حاول التأثير في تصويته بالاعتداء أو استعمال العنف أو التهديد أو بتخويفه من فقد وظيفته أو تعرض شخصه أو أسرته أو ممتلكاته إلى ضرر
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل شخص قام ، خلال الحملة الانتخابية ، بتقديم هدايا أو تبرعات أو وعود بها أو بهبات إدارية إما لجماعة ترابية وإما لمجموعة من المواطنين ، أيا كانت ، بقصد التأثير في تصويت هيئة من الناخبين أو بعض منهم
تضاعف العقوبة في الأحوال المقررة في المواد من 62 إلى 64 أعلاه ، إذا كان مرتكب المخالفة موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية . 25 الأمانة العامة للحكومة
يترتب بقوة القانون على العقوبات الصادرة بموجب المواد من 62 إلى 64 أعلاه الحرمان من التصويت لمدة سنتين ومن حق الترشح للانتخابات لفترتين نيابيتين متتاليتين
باستثناء الحالات المنصوص عليها بصورة خاصة في القوانين الجاري بها العمل ، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة ، وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من قام ، في مكتب تصويت أو مكتب إحصاء للأصوات أو في مكاتب السلطات الإدارية المحلية أو خارج ذلك بخرق أو محاولة خرق سرية التصويت ، أو بالمس أو محاولة المس بنزاهته ، أو بالحيلولة أو محاولة الحيل…
يجوز الحكم على مرتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 67 أعلاه بالحرمان من ممارسة حقوقه الوطنية لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتعدى خمس سنوات
في حالة العود تضاعف العقوبات بالحبس أو السجن والغرامة المنصوص عليها في هذا الباب . يعتبر في حالة العود ، كل من سبق الحكم عليه من أجل مخالفة لأحكام هذا الباب ، بحكم مكتسب لقوة ال�شيء المق�ضي به ، ثم ارتكب مخالفة مماثلة قبل م�ضي خمس سنوات من تاريخ قضاء تلك العقوبة أو تقادمها . تتقادم الدعوى العمومية والدعوى المدنية المقامتان بموجب…
(نسخت بموجب المادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 32.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.88 بتاريخ 29 من رمضان 16( 1436 يوليو ،)2015 ج . ر عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 23( 1436 يوليو ،)2015 ص 6711 : ؛ وأضيفت بموجب المادة الثالثة من القانون التنظيمي رقم 05.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.40 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل…
التصويت حق شخ�صي وواجب وطني . يتم التصويت بواسطة ورقة فريدة تتضمن جميع البيانات التي تساعد الناخب على التعرف على لوائح الترشيح أو المترشحين المعروضين على اختياره في الدائرة الانتخابية المعنية وذلك بوضع علامة تصويته في المكان المخصص للائحة أو للمترشح . يحدد شكل ورقة التصويت الفريدة ومضمونها ، بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية…
تحدد بمقرر لوالي الجهة ، أو من ينيبه عنه لهذه الغاية ، أماكن إقامة مكاتب التصويت ، وعند الاقتضاء ، أماكن إقامة المكاتب المركزية ، مع بيان مكاتب التصويت التابعة لكل مكتب مركزي . تقام مكاتب التصويت في أماكن قريبة من الناخبين بالبنايات العمومية . ويمكن ، عند الضرورة ، إقامة المكاتب المذكورة في أماكن أو بنايات أخرى . يحاط العموم علم…
يعين والي الجهة ، أو من ينيبه عنه لهذه الغاية 48 ، ساعة على الأقل قبل تاريخ الاقتراع ، من بين الموظفين أو الأعوان بالإدارة العمومية أو الجماعات الترابية أو من بين مستخدمي المؤسسات العمومية أو الناخبين غير المترشحين الذين يحسنون القراءة والكتابة ، وتتوفر فيهم شروط النزاهة والحياد ، الأشخاص الذين يعهد إليهم برئاسة مكاتب التصويت ،…
يفتتح الاقتراع في الساعة الثانية بعد الزوال وينتهي بمجرد ما يصوت الناخبون المنتمون لمكتب التصويت وعلى أبعد تقدير في الساعة السادسة مساء . إذا تعذر افتتاح الاقتراع في الساعة المقررة أعلاه لسبب قاهر ، وجبت الإشارة إلى ذلك في محضر العمليات الانتخابية . يكون التصويت سريا ، ويتم داخل معزل بوضع الناخب علامة تصويته في المكان المخصص للا…
يقوم رئيس مكتب التصويت بإحصاء أوراق التصويت المسلمة له قبل الإعلان عن الشروع في الاقتراع . يعاين رئيس مكتب التصويت في الساعة المحددة للشروع في الاقتراع أمام الناخبين الحاضرين أن الصندوق لا يحتوي على أية ورقة ثم يسده بقفلين أو مغلاقين متباينين ، يحتفظ بأحد مفتاحيهما ، ويسلم الآخر إلى عضو مكتب التصويت الأكبر سنا
تتم عملية التصويت كما يلي : - يسلم الناخب ، عند دخوله قاعة التصويت ، إلى كاتب مكتب التصويت بطاقته الوطنية للتعريف؛ - يعلن الكاتب بصوت مسموع الاسم الكامل والرقم الترتيبي للناخب؛ - يأمر الرئيس بالتحقق من وجود اسم الناخب في لائحة الناخبين ومن هويته؛ - يأخذ الناخب بنفسه من فوق طاولة معدة لهذا الغرض ورقة تصويت واحدة . ويحرص رئيس مكتب…
يتولى مكتب التصويت فرز الأصوات بمساعدة فاحصين . ويجوز للرئيس وأعضاء المكتب أن يقوموا بأنفسهم بفرز الأصوات دون مساعدة فاحصين إذا كان مكتب التصويت يشتمل على أقل من مائتي ناخب مقيد . يساعد رئيس مكتب التصويت عدة فاحصين يحسنون القراءة والكتابة ، يختارهم من بين الناخبين الحاضرين غير المترشحين ويوزعهم على عدة طاولات يجلس حول كل منها أر…
تلغى أوراق التصويت التالية : أ) الأوراق التي تحمل علامة خارجية أو داخلية من شأنها أن تضر بسرية الاقتراع أو تتضمن كتابات مهينة للمترشحين أو غيرهم أو تشتمل على اسم المصوت أو لا تحمل طابع السلطة الإدارية المحلية؛ ب) الأوراق التي يعثر عليها في صندوق الاقتراع بدون علامة تصويت ، أو تحمل علامة تصويت لفائدة أكثر من لائحة واحدة أو أكثر م…
تحرر ، على الفور ، في ثلاثة نظائر المحاضر المنصوص عليها في المادة 80 وما يليها من هذا القانون التنظيمي ويوقع عليها ، حسب الحالة ، رئيس وأعضاء مكتب التصويت أو المكتب المركزي أو اللجنة الجهوية للإحصاء أو اللجنة الوطنية للإحصاء . غير أنه ، إذا تعذر لسبب قاهر على عضو من أعضاء مكتب التصويت أو المكتب المركزي أو اللجنة الجهوية للإحصاء…
يجب ، فيما يتعلق بانتخاب المستشارين من طرف الهيئة الناخبة لممثلي الجماعات الترابية ، أن يحتفظ في مقر السلطة الإدارية المحلية بأحد نظائر المحضر المشار إليها في المادة 79 أعلاه وبلوائح الناخبين المشار إليها في المادة 76 من هذا القانون التنظيمي . يوضع النظيران الآخران من المحضر نفسه في غلافين مختومين وموقع عليهما من لدن رئيس مكتب ا…
في حالة انتخاب المستشارين من طرف الهيئات الناخبة المتكونة من الأعضاء المنتخبين في الغرف المهنية أو المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية ، يجب أن يحتفظ في مكتب التصويت بأحد نظائر محضر مكتب التصويت المشار إليها في المادة 79 أعلاه وبلوائح الناخبين المشار إليها في المادة 76 من هذا القانون التنظيمي . يوضع النظيران الآخران من المح…
تثبت على الفور في محضر يحرر طبق الكيفية المنصوص عليها في المادة 79 أعلاه عملية إحصاء الأصوات وإعلان نتائج الهيئات الناخبة المنصوص عليها في المادتين 80 و 81 أعلاه والتي تقوم بها اللجنة الجهوية للإحصاء . يسلم نظير من هذا المحضر إلى والي الجهة مشفوعا بنظير من محاضر مكاتب التصويت للاحتفاظ به في محفوظات العمالة أو الإقليم مركز الجهة…
لكل مترشح يعنيه الأمر الاطلاع في مقر السلطة الإدارية المحلية أو مقر العمالة أو الإقليم مركز الجهة على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية واللجنة الجهوية للإحصاء ، وذلك طيلة ثمانية أيام كاملة ، خلال أوقات العمل الرسمية ، ابتداء من تاريخ وضعها . وتودع لوائح الناخبين المشار إليها في المادة 76 من هذا القانون التنظيمي بمقر السلطة الإدارية المحلية رهن إشارة الناخبين طبق نفس الشروط . 35 الأمانة العامة للحكومة
في حالة انتخاب المستشارين من طرف الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين ، وبالنسبة للعمالات والأقاليم المحدث في كل منها مكتب تصويت واحد ، يجب أن يحتفظ بأحد نظائر المحضر المشار إليها في المادة 79 أعلاه وبلوائح الناخبين المشار إليها في المادة 76 من هذا القانون التنظيمي بمقر العمالة أو الإقليم التابع لدائرة نفوذها مكتب التصويت . يوضع النظ…
تقوم اللجنة الوطنية للإحصاء فيما يخص الهيئة الناخبة للمأجورين بإحصاء الأصوات التي حصلت عليها كل لائحة وتعلن نتائجها . تثبت حالا عملية إحصاء الأصوات وإعلان النتائج في محضر يحرر طبق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 79 أعلاه . يحتفظ بنظير من هذا المحضر وبنظير من محاضر المكاتب المركزية عند الاقتضاء لدى المصالح المركزية لوزارة الداخل…
يتم الاطلاع ، خلال أوقات العمل الرسمية ، على لوائح الناخبين المشار إليها في المادة 76 من هذا القانون التنظيمي وعلى محاضر مكاتب التصويت ومحاضر المكاتب المركزية ومحضر اللجنة الوطنية للإحصاء ، طيلة ثمانية أيام كاملة تبتدئ من تاريخ إعدادها ، حسب الحالة ، في مقر العمالة أو الإقليم التابع لها مكتب التصويت أو المكتب المركزي أو في مقر اللجنة الوطنية للإحصاء . 37 الأمانة العامة للحكومة
(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 05.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.40 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3411 : توزع المقاعد بين اللوائح بواسطة القاسم الانتخابي ، ثم بأكبر البقايا ، وذلك بتخصيص المقاعد الباقية للوائح التي تتوفر على الأرقام الق…
يسوى النزاع المتعلق بإيداع الترشيحات طبق الأحكام التالية : يجوز لكل مترشح رفض التصريح بترشيحه أن يرفع قرار الرفض إلى المحكمة الابتدائية لدائرة النفوذ . غير أن دعوى الطعن المنصوص عليها في الفقرة السابقة ترفع إلى المحكمة الابتدائية بالرباط فيما يخص الترشيحات التي رفضها كاتب اللجنة الوطنية للإحصاء . يمكن إقامة دعوى الطعن ، التي تسج…
يمكن الطعن في القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية واللجان الجهوية للإحصاء واللجنة الوطنية للإحصاء من لدن الناخبين والمترشحين المعنيين بالأمر أمام المحكمة الدستورية . يخول كذلك لولاة الجهات ولكاتب اللجنة الوطنية للإحصاء الحق في تقديم الطعن ، كل فيما يخصه . 39 الأمانة العامة للحكومة يجوز للمترشحين المطعون في انتخا…
لا يحكم ببطلان الانتخابات جزئيا أو مطلقا إلا في الحالات التالية : -1 إذا لم يجر الانتخاب طبقا للإجراءات المقررة في القانون؛ -2 إذا لم يكن الاقتراع حرا أو إذا شابته مناورات تدليسية؛ -3 إذا كان المنتخب أو المنتخبون من الأشخاص الذين لا يجوز لهم الترشح للانتخابات بمقت�ضى القانون أو بموجب حكم قضائي . الباب العاشر تعويض المستشارين والانتخابات الجزئية
(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 05.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.40 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3412 : إذا ألغيت جزئيا نتائج اقتراع من قبل المحكمة الدستورية وأبطل انتخاب مستشار أو عدة مستشارين أو في حالة وفاة أو إعلان إقالة مستشار ، ل…
(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 05.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.40 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3412 : تباشر انتخابات جزئية في الحالات التالية : -1 إذا لم يتأت إجراء العمليات الانتخابية أو إنهاؤها إما لعدم وجود ترشيحات أو امتناع جميع…
تنتهي مدة انتداب المستشارين الذين اكتسبوا صفة عضو بمجلس المستشارين عن طريق التعويض أو الذين أعلن فوزهم في الانتخابات الجزئية عند انصرام الفترة النيابية المعنية . الباب الحادي عشر تمويل الحملات الانتخابية للمترشحين
(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 05.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.40 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3412 : يجب على المترشحين للانتخابات التشريعية العامة أو الجزئية أن يلتزموا بسقف المصاريف الانتخابية المحدد بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والعدل والمالية
(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 05.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.40 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3412 : يجب على وكيل كل لائحة أو كل مترشح ، حسب الحالة ، أن يعد حساب حملته الانتخابية وفق نموذج يحدد بنص تنظيمي . ويتكون الحساب المذكور من…
(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 05.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.40 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3412 : يجب على وكيل كل لائحة ترشيح أو كل مترشح ، حسب الحالة ، أن يودع داخل أجل ستين يوما من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع لدى المجلس الأ…
(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 05.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.40 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3412 : يوجه وزير الداخلية إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات قائمة المترشحين برسم الانتخابات التشريعية العامة أو الجزئية ، مع بيان أس…
تطبق أحكام هذا القانون التنظيمي على انتخابات أعضاء مجلس المستشارين الجديد ، التي ستجرى بعد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . بصفة انتقالية ، يؤهل مجلس المستشارين القائم في التاريخ المذكور لممارسة الصلاحيات المسندة إلى مجلس المستشارين بموجب الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 29( 1432 يوليو )2011 وفق…
طبقا لأحكام الفصل 177 من الدستور ، يمارس المجلس الدستوري الصلاحيات التي يخولها هذا القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية ، وذلك إلى حين تنصيب هذه الأخيرة
