مدة و الية رئيس الدولة المنظرين السياسيين / الشخصيات السياسية الملك رئيس الدولة ، وممثلها ا ألسمى ، ورمز وحدة الأمة ، وضامن دوام الدولة واستمرارها ، والحكم الأسمى بين مؤسساتها ، يسهر على احترام الدستور ، وحسن سير المؤسسات الدستورية ، وعلى صيانة ا الختيار الديمقراطي ، اختيار رئيس الدولة استبدال رئيس الدولة وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات ، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة . الحد الأدني لسن رئيس الدولة الملك هو ضامن استقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة . سلطات رئيس الحكومة صلاحيات المحكمة الدستورية يمارس الملك هذه المهام ، بمقتضى ظهائر ، من خ الل السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور . ُتوقع الظهائر بالعطف من قبل رئيس الحكومة ، ماعدا تلك المنصوص عليها في الفصول 41 و ( 44 الفقرة الثانية) و ( 47 الفقرتان الأولى والسادسة) و 51 و 57 و 59 و ( 130 الفقرتان ا ألولى والرابعة) و
المادة 42
دستور المملكة المغربية
