إن عرش المغرب وحقوقه الدستورية تنتقل بالوراثة إلى الولد الذكر ا ألكبر سنا من ذرية ج اللة الملك محمد السادس ، ثم إلى ابنه ا ألكبر سنا وهكذا ما تعاقبوا ، ما عدا إذا عين الملك قيد حياته خلفا له ولدا آخر من أبنائه غير الولد ا ألكبر سنا ، فإن لم يكن ولد ذكر من ذرية الملك ، فالُم لك ينتقل إلى أقرب أقربائه من جهة الذكور ، ثم إلى ابنه طبق الترتيب والشروط السابقة الذكر
المادة 43
دستور المملكة المغربية
