يعتبر الملك غير بالغ سن الرشد قبل نهاية السنة الثامنة عشرة من عمره . وإلى أن يبلغ سن الرشد ، يمارس مجلس الوصاية اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية ، باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور . ويعمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية بجانب الملك حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره . يرأس مجلس الوصاية رئيس المحكمة الدستورية ، ويتركب ، با إلضافة إلى رئيسه ، من رئيس الحكومة ، ورئيس مجلس النواب ، ورئيس مجلس المستشارين ، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، وا ألمين العام للمجلس العلمي ا ألعلى ، وعشر شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره . الصفحة 13 المغرب 2011 constituteproject.org تم إنشاء ملف PDF: 21 فبراير 18:41 ,2023 سلطات رئيس الدولة قواعد سير مجلس الوصاية تحدد بقانون تنظيمي . حصانة رئيس الدولة
المادة 44
دستور المملكة المغربية
