المادة 41

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

سلطات رئيس الدولة سلطة رئيس الدولة في إصدار المراسيم الملك ، أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين ، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية . يرأس الملك ، أمير المؤمنين ، المجلس العلمي ا ألعلى ، الذي يتولى دراسة القضايا التي يعرضها عليه . سلطات رئيس الدولة ويعتبر المجلس الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تعتمد رسميا ، في شأن المسائل المحالة إليه ، اسم / هيكلية السلطة التنفيذية سلطة رئيس الدولة في إصدار المراسيم استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين ا إلسلامي الحنيف ، ومقاصده السمحة . تحدد اختصاصات المجلس وتأليفه وكيفيات سيره بظهير . القانون الدولي يمارس الملك الص الحيات الدينية المتعلقة بإمارة المؤمنين ، والمخولة له حصريا ، بمقتضى هذا الفصل ، بواسطة جدولة الانتخابات ظهائر . شروط ا ألهلية لمنصب رئيس الدولة

المادة 41 من دستور المملكة المغربية: النص الكامل · Ma Loi