على الجميع أن يتحمل ، بصفة تضامنية ، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها ، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد ، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن ا آلفات والكوارث الطبيعية التي تصيب الب الد . الباب الثالث . الملكية
المادة 40
دستور المملكة المغربية
