المادة 40

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

على الجميع أن يتحمل ، بصفة تضامنية ، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها ، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد ، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن ا آلفات والكوارث الطبيعية التي تصيب الب الد . الباب الثالث . الملكية

المادة 40 من دستور المملكة المغربية: النص الكامل · Ma Loi