الإشارة إلى ا ألخوة أو التضامن على الجميع أن يتحمل ، كل على قدر استطاعته ، التكاليف العمومية ، التي للقانون وحده إحداثها وتوزيعها ، وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور
المادة 39
دستور المملكة المغربية
دستور المملكة المغربية
الإشارة إلى ا ألخوة أو التضامن على الجميع أن يتحمل ، كل على قدر استطاعته ، التكاليف العمومية ، التي للقانون وحده إحداثها وتوزيعها ، وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور