المادة 39

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

الإشارة إلى ا ألخوة أو التضامن على الجميع أن يتحمل ، كل على قدر استطاعته ، التكاليف العمومية ، التي للقانون وحده إحداثها وتوزيعها ، وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور