قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-142015Loi organique n° 111-14 · BO 6440256 مادة
المادة 1

التنمية الجهوية يلي : المادة 82 تشتمل الاختصاصات الذاتية للجهة في مجال التنمية الجهوية على - تحسينجاذبيةالمجالالترابيللجهةوتقويةتنافسيتهالاقتصادية؛ الميادين التالية : - تحقيق الاستعمال الأمثل للموارد الطبيعية وتثمينها والحفاظ أ) التنمية الاقتصادية : عليها ؛ - دعم المقاولات ؛ - اعتماد التدابير والإجراءات المشجعة للمقاولة ومحيطها…

المادة 2

أيضا الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة ، والمنقولة إليها من هذه الأخيرة وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الأحكام المذكورة . يستند إحداث و تنظيم الجهات إلى الثوابت و المبادئ المنصوص عليها في الدستور ، ولا سيما الفصل الأول منه . وطبقا للفقرة الثانية من الفصل 141 من الدستور ، يتعين ، عند نقل كل اختصاص من الدولة إلى الجهة ، تحويل الموارد اللازمة التي

المادة 3

تمكنها من ممارسة الاختصاص المذكور . الجهة جماعة ترابية خاضعة للقانون العام ، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي ، وتشكل أحد مستويات التنظيم

المادة 4

قسم تمهيدي يرتكز تدبير الجهة لشؤونها على مبدأ التدبير الحر الذي يخول أحكام عامة بمقتضاه لكل جهة ، في حدود اختصاصاتها المنصوص عليها في القسم المادة الأولى الثاني من هذا القانون التنظيمي ، سلطة التداول بكيفية ديمقراطية ، وسلطة تنفيذ مداولاتها ومقرراتها ، طبقا لأحكام هذا القانون التنظيمي طبقا لأحكام الفصل 146 من الدستور ، يحدد هذا…

المادة 5

النظام المالي للجهة ومصدرمواردها المالية ؛ تطبيقا لأحكام الفصل 143 من الدستور ، يتعين على السلطات - طبيعة موارد وكيفيات تسيير كل من صندوق التأهيل الاجتماعي العمومية المعنية أخذ صدارة الجهة بعين الاعتبار في عمليات إعداد وصندوق التضامن بين الجهات ؛ برامج التنمية الجهوية والتصاميم الجهوية لإعداد التراب و تنفيذها و تتبعها ، مع مراعا…

المادة 6

قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبيرالحرلشؤون الجهة ، وكذا مراقبة تدبير الصناديق والبرامج وتقييم الأعمال طبقا للفقرة الأولى من الفصل 140 من الدستور ، وبناء على مبدأ التفريع ، تمارس الجهة الاختصاصات الذاتية المسندة إليها بموجب وإجراءات المحاسبة . أحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص المتخذة لتطبيقه . وتمارس

المادة 7

الترابي للمملكة ، باعتباره تنظيما لامركزيا يقوم على الجهوية المتقدمة . تنقل الاختصاصات المتعلقة بالمجالات المشار إليها في

المادة 8

6 الإقالة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في هذا القانون يعتبرالتصويت العلني قاعدة لانتخاب رئيس المجلس ونوابه وأجهزة التنظيمي ؛ المجلس ، وكذا لاتخاذ جميع مقررات المجلس . - 7 التوقيف طبقا لأحكام

المادة 9

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 10

الترتيب في اللائحة نفسها ، أوالمترشح الموالي عند الاقتضاء . يحدد عدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجالس الجهات وفقا

المادة 11

الخمسة ( )5 أيام الموالية لانتخاب أعضاء المجلس . يجتمع المجلس لانتخاب الرئيس ونوابه طبق الشروط والكيفيات يسلم والي الجهة وصلا عن كل إيداع للترشيح . المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي ، ولا يمكن أن يتداول بكيفية تنعقد الجلسة المشارإليها في المادة 12 أعلاه بدعوة من والي الجهة صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين م…

المادة 12

يجرى انتخاب رئيس المجلس في جلسة مخصصة لهذه الغاية خلال تنظيم مجلس الجهة الخمسة عشر( )15 يوما الموالية لانتخاب أعضاء المجلس

المادة 13

يدبرشؤون الجهة مجلس ينتخب أعضاؤه بالاقتراع العام المباشر يترشح لمنصب رئيس مجلس الجهة الأعضاء المرتبون على رأس وفق أحكام القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم لوائح الترشيح التي فازت بمقاعد داخل المجلس . 1.11.173 بتاريخ 24 من ذي الحجة 21( 1432 نوفمبر .)2011 يقصد…

المادة 14

لأحكام المادة 74 من القانون التنظيمي رقم 59.11 السالف الذكر . يتعين إيداع الترشيحات لرئاسة المجلس لدى والي الجهة خلال

المادة 15

ثمانية نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 57 أو 63 ؛ ينتخب رئيس المجلس في الدور الأول للاقتراع بالأغلبية المطلقة - تسعة نواب بالنسبة للمجالس التي يفوق عدد أعضائها .63 للأعضاء المزاولين مهامهم . وإذا لم يحصل أي مترشح على هذه الأغلبية ،

المادة 16

تتضمن كل لائحة عددا من أسماء المترشحين يطابق عدد نواب الرئيس ، مع بيان ترتيب هؤلاء النواب . لايجوز أن ينتخب رئيسا لمجلس الجهة أونوابا للرئيس ولاأن يزاولوا مهامهم بصفة مؤقتة المحاسبون العموميون الذين يرتبط نشاطهم يتعين العمل على أن تتضمن لائحة ترشيحات نواب الرئيس عددا من المترشحات لا يقل عن ثلث نواب الرئيس . مباشرة بالجهة المعنية . لا يجوز لأي عضوفي المجلس أن يترشح إلا في لائحة واحدة . يمنع أن ينتخب نوابا للرئيس الأعضاء الذين هم مأجورون للرئيس

المادة 17

ينتخب الرئيس ونوابه لمدة انتداب المجلس ، مع مراعاة مقتضيات تتنافى مهام رئيس مجلس الجهة أو نائب رئيس مجلس الجهة مع

المادة 18

الرئيس ، يتم إجراء قرعة يشرف عليها رئيس المجلس لاختيار اللائحة يحدد عدد نواب رؤساء مجالس الجهات كما يلي : الفائزة . - ستة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها أو يقل عن 39 ؛ -4- لانتخاب النائب أو النواب الذين سيشغلون المناصب التي أصبحت

المادة 19

يتم إجراء دور ثان في نفس الجلسة بين المترشحين المرتبين ، بحسب عدد الأصوات المحصل عليها ، في الرتبتين الأولى والثانية . ويتم الانتخاب تنعقد ، بدعوة من الرئيس وتحت رئاسته ، جلسة مخصصة لانتخاب نواب الرئيس ، خلال الخمسة ( )5 أيام من أيام العمل التي تلي في هذه الحالة ، بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم . انتخاب رئيس المجلس .…

المادة 20

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 21

بالأمرمقالا بحكم القانون من أول رئاسة أوإنابة انتخب لها . ينتخب نواب الرئيس في الدور الأول للاقتراع بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم . وإذا لم تحصل أي لائحة على هذه الأغلبية ، تتم معاينة هذه الإقالة بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة يتم إجراء دور ثان بين اللائحتين أو اللوائح الحاصلة على الرتبتين بالداخلية . الأولى وال…

المادة 22

شاغرة بالمكتب ، وفق الكيفيات والشروط المنصوص عليها في هذا يعتبررئيس المجلس ونوابه في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامهم في القانون التنظيمي . الحالات التالية : إذا انقطع نائب أو عدة نواب بدون مبرر عن مزاولة مهامهم ، - 1 الوفاة ؛ في الحالة المشار إليها في البند 7 من المادة 22 أعلاه ، وجب على رئيس - 2 الاستقالة الاختيارية ؛ المجلس توجي…

المادة 23

يعهد إليه بتحرير محاضر الجلسات وحفظها . ويجرى التصويت على المترشحين لشغل منصب كاتب المجلس ، بالأغلبية النسبية للأعضاء إذا انقطع رئيس المجلس عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب المشارإليها في البنود من 1 إلى 6 من المادة 22 أعلاه اعتبرمقالا ، ويحل الحاضرين خلال الجلسة المخصصة لانتخاب نواب الرئيس . المكتب بحكم القانون . ويستدعى المج…

المادة 24

ويقوم المجلس بانتخاب كاتب المجلس أو نائبه أو هما معا ، حسب الحالة ، وفق الكيفيات والشروط المنصوص عليها في المادة 25 أعلاه ، إذا انقطع نائب أوعدة نواب عن مزاولة مهامهم لسبب من الأسباب المشارإليها في البنود من 1 إلى 6 من المادة 22 أعلاه ، يرتقي النواب الذين وذلك داخل أجل خمسة عشر( )15 يوما من تاريخ الإقالة . يوجدون في المراتب الدن…

المادة 25

8 الإدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية . ينتخب مجلس الجهة ، من بين أعضائه وخارج أعضاء المكتب ، كاتبا

المادة 26

الانقطاع ، وإذا أقرها يحل المكتب ويستدعى المجلس داخل أجل خمسة عشر( )15 يوما من تاريخ قرارقا�ضي المستعجلات لانتخاب رئيس جديد يمكن إقالة كاتب المجلس أو نائبه أو هما معا من مهامهما ، بمقرر وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا يصوت عليه أعضاء المجلس بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها ، القانون التنظيمي . باقتراح معلل من الرئيس

المادة 27

أعضاء المكتب ، يمكن لكل عضو من أعضاء المكتب الترشح لشغله ، لأعضاء المجلس أن يكونوا فرقا قصد التنسيق فيما بينهم . باستثناء الرئيس . يختار كل فريق رئيسا له . يسلم رئيس كل فريق لرئيس المجلس

المادة 28

الدائمة المختصة لدراستها ، مع مراعاة مقتضيات المادتين 39 و 40 أدناه . وفي حالة عدم دراسة لجنة دائمة لأي سبب من الأسباب لمسألة يحدث مجلس الجهة خلال أول دورة يعقدها ، بعد مصادقته على عرضت عليها ، يتخذ المجلس مقررا بدون مناقشة يق�ضي بالتداول أو نظامه الداخلي ، ثلاث لجان دائمة على الأقل يعهد إليها على التوالي عدم التداول في شأنها .…

المادة 29

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 30

لائحة بأسماء الأعضاء المكونين لفريقه موقع عليها من قبلهم . تعلق هذه تخصص رئاسة إحدى اللجان الدائمة للمعارضة . اللائحة وجوبا بمقرالجهة . يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات ممارسة هذا الحق . لا يمكن أن يقل عدد أعضاء كل فريق عن خمسة ( )5 أعضاء

المادة 31

تحدد كيفيات تأليف الفرق وتسييرها واختيار رؤسائها في النظام الداخلي للمجلس المنصوص عليه في

المادة 32

ينتخب المجلس من بين أعضاء كل لجنة ، وخارج أعضاء المكتب ، يمكن للمجلس أن يحدث ، عند الاقتضاء ، لجانا مؤقتة تناط بها بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين رئيسا لكل لجنة ونائبا له ، وتتم دراسة قضايا معينة . تنتهي أعمال اللجنة بإيداع تقريرها لدى رئيس إقالتهما بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبرعنها . المجلس قصد عرضه على المجلس . وفي حالة…

المادة 33

تحت إشراف رئيس المجلس . لا يسوغ للجان الدائمة أو المؤقتة ممارسة أي صلاحية مسندة يجب أن يراعى في الترشح لرئاسة لجنة من بين اللجان الدائمة للمجلس أولرئيسه . السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء المنصوص عليه في الفصل 19 من الدستور . -6- يحضر ، باستدعاء من رئيس مجلس الجهة ، الموظفون المزاولون

المادة 34

مهامهم بمصالح الجهة الجلسات بصفة استشارية . تقدم الطعون المتعلقة بانتخاب أجهزة مجلس الجهة طبق الشروط ويمكن للرئيس عن طريق والي الجهة استدعاء موظفي وأعوان والكيفيات وداخل الآجال المحددة في شأن الطعون في انتخابات أعضاء الدولة أو المؤسسات العمومية أو المقاولات العمومية الذين يشمل مجلس الجهة بموجب أحكام القانون التنظيمي رقم 59.11 ال…

المادة 35

أدناه ، ويضع رئيس تجتمع كل لجنة دائمة ، بطلب من رئيس المجلس أومن رئيسها أومن ثلث أعضائها ، لدراسة القضايا المعروضة عليها . المجلس الوسائل الضرورية لتسهيل اجتماعات هذه الفرق . تعرض النقط المدرجة في جدول أعمال المجلس لزوما على اللجان

المادة 36

يوجه الإشعار المشار إليه أعلاه إلى أعضاء المجلس سبعة ( )7 أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة . يعقد مجلس الجهة وجوبا جلساته أثناء ثلاث دورات عادية في السنة خلال أشهرمارس ويوليو وأكتوبر

المادة 37

تسييرمجلس الجهة لا يمكن أن تتجاوز مدة كل دورة عادية خمسة عشر ( )15 يوما المادة 35 متتالية ، غيرأنه يمكن تمديد هذه المدة مرة واحدة بقرارلرئيس المجلس ، يقوم رئيس المجلس بإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس على أن لا يتعدى هذا التمديد خمسة عشر( )15 يوما متتالية . يعرض على هذا الأخيرلدراسته والتصويت عليه خلال الدورة الموالية يبلغ رئيس المجلس قرارالتمديد وجوبا إلى والي الجهة فور اتخاذه . لانتخاب مكتب المجلس

المادة 38

يحيل رئيس المجلس إلى والي الجهة مقرر مداولة المجلس القا�ضي بالموافقة على النظام الداخلي مرفقا بنسخة من هذا النظام الداخلي . يقوم الرئيس بإخبار أعضاء المجلس بتاريخ وساعة ومكان انعقاد يدخل النظام الداخلي حيزالتنفيذ بعد انصرام أجل ثمانية ( )8 أيام الدورة بواسطة إشعارمكتوب يوجه إليهم . من تاريخ توصل الوالي بالمقرر دون التعرض عليه .…

المادة 39

يجتمع المجلس يوم الاثنين الأول من الشهر المحدد لعقد الدورة يستدعى المجلس لعقد دورة استثنائية من قبل رئيس المجلس العادية أو في اليوم الموالي من أيام العمل إذا صادف هذا التاريخ يوم كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، إما بمبادرة منه أوبطلب من ثلث أعضاء المجلس المزاولين مهامهم على الأقل ، ويكون الطلب مرفقا بالنقط المزمع عطلة . عرضها على الم…

المادة 40

تسجل وجوبا هذه النقطة في جدول الأعمال . يعقد المجلس دورة استثنائية بحكم القانون في حالة تلقيه طلبا في هذا الشأن من قبل والي الجهة . ويكون الطلب مرفقا بالنقط

المادة 41

أو أعضاء المجلس جميع الملاحظات والتوضيحات المتعلقة بالقضايا أدناه . المتداول في شأنها . -7- يحاط المجلس علما ، دون مناقشة ، عند افتتاح الدورة بكل رفض يجتمع المجلس في الدورة الاستثنائية طبقا للكيفيات المنصوص لإدراج نقطة أو نقاط اقترح إدراجها في جدول الأعمال ، ويدون ذلك عليها في المادتين 38 و 45 من هذا القانون التنظيمي . وتختتم هذ…

المادة 42

أعلاه ، وعند الموالي من أيام العمل وتنعقد كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين . الاقتضاء يحيل الوالي تعرضه إلى قا�ضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية المادة 41 للبت فيه داخل أجل 48 ساعة ابتداء من تاريخ التوصل به . يعد رئيس المجلس جدول أعمال الدورات ، بتعاون مع أعضاء لا يتداول مجلس الجهة ، تحت طائلة البطلان ، في النقط التي كانت المكتب ، م…

المادة 43

إذا لم يكتمل في الاجتماع الثاني النصاب القانوني المشارإليه أعلاه ، يجوز لأعضاء المجلس المزاولين مهامهم أن يقدموا للرئيس ، بصفة يجتمع المجلس بالمكان نفسه والساعة نفسها بعد اليوم الثالث الموالي فردية أو عن طريق الفريق الذي ينتمون إليه ، طلبا كتابيا قصد إدراج من أيام العمل ، وتكون مداولاته صحيحة كيفما كان عدد الأعضاء كل نقطة تدخل ف…

المادة 44

المقترح إدراجها في جدول أعمال الدورة وكذا الوثائق المتعلقة به عند الاقتضاء ، وتنعقد هذه الدورة خلال عشرة ( )10 أيام من تاريخ تقديم لايجوز للمجلس أوللجانه التداول إلافي النقط التي تدخل في نطاق الطلب . ويوجه الرئيس إلى أعضاء المجلس استدعاءات لحضور هذه صلاحياتهم والمدرجة في جدول الأعمال ، ويجب على رئيس المجلس أو الدورة الاستثنائية…

المادة 45

المادة 42 لاتكون مداولات مجلس الجهة صحيحة إلابحضور أكثرمن نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة . تدرج ، بحكم القانون ، في جدول أعمال الدورات النقط الإضافية التي يقترحها والي الجهة ، ولا سيما تلك التي تكت�سي طابعا استعجاليا ، إذا لم يكتمل النصاب القانوني للمجلس بعد استدعاء أول ، يوجه على أن يتم إشعار الرئيس بها ، داخ…

المادة 46

أو في كل هيأة أخرى تقريرية أو استشارية محدثة بنص تشريعي أو تتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها ، ما عدا تنظيمي تكون الجهة عضوا فيها ، بالأغلبية النسبية للأصوات المعبرعنها . في القضايا بعده ، التي يشترط لاعتمادها الأغلبية المطلقة للأعضاء وفي حالة تعادل الأصوات ، يعلن فائزا المترشحة أوالمترشح الأصغرسنا . وفي حالة ت…

المادة 47

المقررات حسب تواريخها . يمكن للتشريع أو التنظيم أن ينص على تمثيلية الجهة ، بصفة إذا تغيب كاتب المجلس أوعاقه عائق أورفض أوامتنع عن التوقيع تقريرية أو استشارية ، داخل الهيئات التداولية للأشخاص الاعتبارية على المقررات ، يشارصراحة في محضرالجلسة إلى سبب عدم التوقيع ، وفي هذه الحالة يجوز لنائب الكاتب القيام بذلك تلقائيا ، وإذا تعذرذلك…

المادة 48

يحتسب النصاب القانوني عند افتتاح الدورة ، وكل تخلف للأعضاء عن حضور جلسات الدورة أو انسحاب منها لأي سبب من الأسباب مع مراعاة أحكام المادة 132 من هذا القانون التنظيمي ، يتم تعيين خلال انعقادها ، لا يؤثرعلى مشروعية النصاب وذلك إلى حين انتهائها . أعضاء المجلس لأجل تمثيل الجهة كأعضاء منتدبين لدى هيئات أو مؤسسات عمومية أو خاصة أو شخص اعتباري خاضع للقانون العام

المادة 49

2 برنامج التنمية الجهوية ؛ يمكن لأعضاء مجلس الجهة أن يوجهوا ، بصفة فردية أو عن - 3 التصميم الجهوي لإعداد التراب ؛ طريق الفريق الذي ينتمون إليه ، أسئلة كتابية إلى رئيس المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجهة . وتسجل هذه الأسئلة في جدول أعمال - 4 إحداث شركات التنمية الجهوية أوتغييرغرضها أوالمساهمة في دورة المجلس الموالية لتاريخ التوصل…

المادة 50

التصويت الثاني بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبرعنها . يحرر كاتب المجلس محضرا للجلسات يشتمل على المقررات التي اتخذها المجلس . ويضمن المحضرفي سجل للمحاضريرقمه ويؤشرعليه وفي حالة تعادل الأصوات ، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس ، ويدرج في المحضر بيان التصويت الخاص بكل مصوت . الرئيس وكاتب المجلس . توقع المقررات من قبل الرئيس والكاتب وتضمن بالترتيب في سجل