يوجه الإشعار المشار إليه أعلاه إلى أعضاء المجلس سبعة ( )7 أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة . يعقد مجلس الجهة وجوبا جلساته أثناء ثلاث دورات عادية في السنة خلال أشهرمارس ويوليو وأكتوبر
المادة 36
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
يوجه الإشعار المشار إليه أعلاه إلى أعضاء المجلس سبعة ( )7 أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة . يعقد مجلس الجهة وجوبا جلساته أثناء ثلاث دورات عادية في السنة خلال أشهرمارس ويوليو وأكتوبر