المادة 36

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

يوجه الإشعار المشار إليه أعلاه إلى أعضاء المجلس سبعة ( )7 أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة . يعقد مجلس الجهة وجوبا جلساته أثناء ثلاث دورات عادية في السنة خلال أشهرمارس ويوليو وأكتوبر

المادة 36 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi