المادة 35

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

أدناه ، ويضع رئيس تجتمع كل لجنة دائمة ، بطلب من رئيس المجلس أومن رئيسها أومن ثلث أعضائها ، لدراسة القضايا المعروضة عليها . المجلس الوسائل الضرورية لتسهيل اجتماعات هذه الفرق . تعرض النقط المدرجة في جدول أعمال المجلس لزوما على اللجان

المادة 35 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi