أدناه ، ويضع رئيس تجتمع كل لجنة دائمة ، بطلب من رئيس المجلس أومن رئيسها أومن ثلث أعضائها ، لدراسة القضايا المعروضة عليها . المجلس الوسائل الضرورية لتسهيل اجتماعات هذه الفرق . تعرض النقط المدرجة في جدول أعمال المجلس لزوما على اللجان
المادة 35
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
