مهامهم بمصالح الجهة الجلسات بصفة استشارية . تقدم الطعون المتعلقة بانتخاب أجهزة مجلس الجهة طبق الشروط ويمكن للرئيس عن طريق والي الجهة استدعاء موظفي وأعوان والكيفيات وداخل الآجال المحددة في شأن الطعون في انتخابات أعضاء الدولة أو المؤسسات العمومية أو المقاولات العمومية الذين يشمل مجلس الجهة بموجب أحكام القانون التنظيمي رقم 59.11 السالف اختصاصهم الدائرة الترابية للجهة ، عندما يتعلق الأمر بدراسة نقاط في جدول الأعمال ترتبط بنشاط هيئاتهم ، لأجل المشاركة في أشغال الذكر . المجلس بصفة استشارية . الباب الثاني
المادة 34
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
