تحت إشراف رئيس المجلس . لا يسوغ للجان الدائمة أو المؤقتة ممارسة أي صلاحية مسندة يجب أن يراعى في الترشح لرئاسة لجنة من بين اللجان الدائمة للمجلس أولرئيسه . السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء المنصوص عليه في الفصل 19 من الدستور . -6- يحضر ، باستدعاء من رئيس مجلس الجهة ، الموظفون المزاولون
المادة 33
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
