المادة 33

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

تحت إشراف رئيس المجلس . لا يسوغ للجان الدائمة أو المؤقتة ممارسة أي صلاحية مسندة يجب أن يراعى في الترشح لرئاسة لجنة من بين اللجان الدائمة للمجلس أولرئيسه . السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء المنصوص عليه في الفصل 19 من الدستور . -6- يحضر ، باستدعاء من رئيس مجلس الجهة ، الموظفون المزاولون

المادة 33 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi