ينتخب المجلس من بين أعضاء كل لجنة ، وخارج أعضاء المكتب ، يمكن للمجلس أن يحدث ، عند الاقتضاء ، لجانا مؤقتة تناط بها بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين رئيسا لكل لجنة ونائبا له ، وتتم دراسة قضايا معينة . تنتهي أعمال اللجنة بإيداع تقريرها لدى رئيس إقالتهما بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبرعنها . المجلس قصد عرضه على المجلس . وفي حالة تعادل الأصوات ، يعلن المترشح الأصغر سنا فائزا . وفي لا يمكن لهذه اللجان أن تحل محل اللجان الدائمة . حالة التعادل في السن ، يعلن عن المترشح الفائز بواسطة القرعة ،
المادة 32
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
