تسييرمجلس الجهة لا يمكن أن تتجاوز مدة كل دورة عادية خمسة عشر ( )15 يوما المادة 35 متتالية ، غيرأنه يمكن تمديد هذه المدة مرة واحدة بقرارلرئيس المجلس ، يقوم رئيس المجلس بإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس على أن لا يتعدى هذا التمديد خمسة عشر( )15 يوما متتالية . يعرض على هذا الأخيرلدراسته والتصويت عليه خلال الدورة الموالية يبلغ رئيس المجلس قرارالتمديد وجوبا إلى والي الجهة فور اتخاذه . لانتخاب مكتب المجلس
المادة 37
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
