المادة 37

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

تسييرمجلس الجهة لا يمكن أن تتجاوز مدة كل دورة عادية خمسة عشر ( )15 يوما المادة 35 متتالية ، غيرأنه يمكن تمديد هذه المدة مرة واحدة بقرارلرئيس المجلس ، يقوم رئيس المجلس بإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس على أن لا يتعدى هذا التمديد خمسة عشر( )15 يوما متتالية . يعرض على هذا الأخيرلدراسته والتصويت عليه خلال الدورة الموالية يبلغ رئيس المجلس قرارالتمديد وجوبا إلى والي الجهة فور اتخاذه . لانتخاب مكتب المجلس

المادة 37 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi