يحيل رئيس المجلس إلى والي الجهة مقرر مداولة المجلس القا�ضي بالموافقة على النظام الداخلي مرفقا بنسخة من هذا النظام الداخلي . يقوم الرئيس بإخبار أعضاء المجلس بتاريخ وساعة ومكان انعقاد يدخل النظام الداخلي حيزالتنفيذ بعد انصرام أجل ثمانية ( )8 أيام الدورة بواسطة إشعارمكتوب يوجه إليهم . من تاريخ توصل الوالي بالمقرر دون التعرض عليه . وفي حالة التعرض ، يكون هذا الإشعارمرفقا بجدول الأعمال والجدولة الزمنية لجلسة تطبق أحكام المادة 114 من هذا القانون التنظيمي . أو جلسات الدورة والنقط التي سيتداول المجلس في شأنها خلال كل تعتبرمقتضيات النظام الداخلي ملزمة لأعضاء المجلس . جلسة ، وكذا الوثائق ذات الصلة
المادة 38
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
