يجتمع المجلس يوم الاثنين الأول من الشهر المحدد لعقد الدورة يستدعى المجلس لعقد دورة استثنائية من قبل رئيس المجلس العادية أو في اليوم الموالي من أيام العمل إذا صادف هذا التاريخ يوم كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، إما بمبادرة منه أوبطلب من ثلث أعضاء المجلس المزاولين مهامهم على الأقل ، ويكون الطلب مرفقا بالنقط المزمع عطلة . عرضها على المجلس قصد التداول في شأنها . تتكون الدورة من جلسة أو عدة جلسات . ويحدد لكل دورة جدولة زمنية للجلسة أو للجلسات والنقط التي سيتداول في شأنها المجلس إذا رفض رئيس المجلس الاستجابة لطلب ثلث الأعضاء القا�ضي بعقد دورة استثنائية ، وجب عليه تعليل رفضه بقرار يبلغ إلى المعنيين خلال كل جلسة . بالأمرداخل أجل أقصاه عشرة ( )10 أيام من تاريخ توصله بالطلب . تحدد المدة الزمنية للجلسات وتوقيتها في النظام الداخلي للمجلس . إذا قدم الطلب من قبل ثلثي أعضاء المجلس ، تنعقد لزوما دورة يحضروالي الجهة دورات مجلس الجهة بطلب كتابي من الرئيس ، ولا استثنائية على أساس جدول أعمال محدد خلال ثلاثين ( )30 يوما من يشارك في التصويت ، ويمكن أن يقدم بمبادرة منه أوبطلب من الرئيس تاريخ تقديم الطلب ، مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من
المادة 39
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
