تسجل وجوبا هذه النقطة في جدول الأعمال . يعقد المجلس دورة استثنائية بحكم القانون في حالة تلقيه طلبا في هذا الشأن من قبل والي الجهة . ويكون الطلب مرفقا بالنقط
المادة 40
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
تسجل وجوبا هذه النقطة في جدول الأعمال . يعقد المجلس دورة استثنائية بحكم القانون في حالة تلقيه طلبا في هذا الشأن من قبل والي الجهة . ويكون الطلب مرفقا بالنقط