المادة 40

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

تسجل وجوبا هذه النقطة في جدول الأعمال . يعقد المجلس دورة استثنائية بحكم القانون في حالة تلقيه طلبا في هذا الشأن من قبل والي الجهة . ويكون الطلب مرفقا بالنقط

المادة 40 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi