المادة 41

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

أو أعضاء المجلس جميع الملاحظات والتوضيحات المتعلقة بالقضايا أدناه . المتداول في شأنها . -7- يحاط المجلس علما ، دون مناقشة ، عند افتتاح الدورة بكل رفض يجتمع المجلس في الدورة الاستثنائية طبقا للكيفيات المنصوص لإدراج نقطة أو نقاط اقترح إدراجها في جدول الأعمال ، ويدون ذلك عليها في المادتين 38 و 45 من هذا القانون التنظيمي . وتختتم هذه الدورة عند استنفاذ جدول أعمالها . وفي جميع الحالات ، تختتم الدورة داخل وجوبا بمحضرالجلسة . أجل لا يتجاوز سبعة ( )7 أيام متتالية ، ولا يمكن تمديد هذه المدة . في حالة تقديم طلب كتابي قصد إدراج نقطة تدخل في صلاحيات المجلس في جدول أعمال الدورات من قبل نصف عدد أعضاء المجلس ،

المادة 41 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi