أعلاه ، وعند الموالي من أيام العمل وتنعقد كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين . الاقتضاء يحيل الوالي تعرضه إلى قا�ضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية المادة 41 للبت فيه داخل أجل 48 ساعة ابتداء من تاريخ التوصل به . يعد رئيس المجلس جدول أعمال الدورات ، بتعاون مع أعضاء لا يتداول مجلس الجهة ، تحت طائلة البطلان ، في النقط التي كانت المكتب ، مع مراعاة أحكام المادتين 42 و 43 بعده . موضوع تعرض تم تبليغه إلى رئيس المجلس من قبل والي الجهة وإحالته يبلغ رئيس المجلس جدول أعمال الدورة إلى والي الجهة عشرين ( )20 إلى قا�ضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية ولم يتم بعد البت فيها . يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة . كل إخلال بشكل متعمد بأحكام هذه المادة يوجب تطبيق الإجراءات تسجل وجوبا في جدول الأعمال العرائض المقدمة من قبل المواطنات التأديبية من عزل للأعضاء أوتوقيف أوحل للمجلس المنصوص عليها ، والمواطنين والجمعيات التي تم قبولها ، وفقا لأحكام المادة 122 من هذا القانون التنظيمي ، وذلك في الدورة العادية الموالية لتاريخ البت فيها من حسب الحالة ، في المادتين 67 و 76 من هذا القانون التنظيمي . لدن مكتب المجلس
المادة 42
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
