إذا لم يكتمل في الاجتماع الثاني النصاب القانوني المشارإليه أعلاه ، يجوز لأعضاء المجلس المزاولين مهامهم أن يقدموا للرئيس ، بصفة يجتمع المجلس بالمكان نفسه والساعة نفسها بعد اليوم الثالث الموالي فردية أو عن طريق الفريق الذي ينتمون إليه ، طلبا كتابيا قصد إدراج من أيام العمل ، وتكون مداولاته صحيحة كيفما كان عدد الأعضاء كل نقطة تدخل في صلاحيات المجلس في جدول أعمال الدورات . الحاضرين . يتعين أن يكون رفض إدراج كل نقطة مقترحة معللا وأن يبلغ إلى مقدم أومقدمي الطلب
المادة 43
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
