المقترح إدراجها في جدول أعمال الدورة وكذا الوثائق المتعلقة به عند الاقتضاء ، وتنعقد هذه الدورة خلال عشرة ( )10 أيام من تاريخ تقديم لايجوز للمجلس أوللجانه التداول إلافي النقط التي تدخل في نطاق الطلب . ويوجه الرئيس إلى أعضاء المجلس استدعاءات لحضور هذه صلاحياتهم والمدرجة في جدول الأعمال ، ويجب على رئيس المجلس أو الدورة الاستثنائية ثلاثة ( )3 أيام على الأقل قبل تاريخ انعقادها . وترفق رئيس اللجنة ، حسب الحالة ، أن يتعرض على مناقشة كل نقطة غير الاستدعاءات وجوبا بجدول الأعمال . مدرجة في جدول الأعمال المذكور . تنعقد الدورة الاستثنائية بحضور أكثرمن نصف الأعضاء المزاولين يتعرض والي الجهة على كل نقطة مدرجة في جدول الأعمال لا تدخل مهامهم . وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب ، تؤجل الدورة إلى اليوم في اختصاصات الجهة أو صلاحيات المجلس ، ويبلغ تعرضه معللا إلى رئيس مجلس الجهة داخل الأجل المشار إليه في
المادة 44
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
