المادة 42 لاتكون مداولات مجلس الجهة صحيحة إلابحضور أكثرمن نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة . تدرج ، بحكم القانون ، في جدول أعمال الدورات النقط الإضافية التي يقترحها والي الجهة ، ولا سيما تلك التي تكت�سي طابعا استعجاليا ، إذا لم يكتمل النصاب القانوني للمجلس بعد استدعاء أول ، يوجه على أن يتم إشعار الرئيس بها ، داخل أجل ثمانية ( )8 أيام ابتداء من استدعاء ثان في ظرف ثلاثة ( )3 أيام على الأقل وخمسة ( )5 أيام على الأكثربعد اليوم المحدد للاجتماع الأول ، ويعد التداول صحيحا بحضور تاريخ توصل الوالي بجدول الأعمال . أكثرمن نصف عدد الأعضاء المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة
المادة 45
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
