أو في كل هيأة أخرى تقريرية أو استشارية محدثة بنص تشريعي أو تتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها ، ما عدا تنظيمي تكون الجهة عضوا فيها ، بالأغلبية النسبية للأصوات المعبرعنها . في القضايا بعده ، التي يشترط لاعتمادها الأغلبية المطلقة للأعضاء وفي حالة تعادل الأصوات ، يعلن فائزا المترشحة أوالمترشح الأصغرسنا . وفي حالة تعادل الأصوات والسن ، يعلن الفائزعن طريق القرعة ، تحت المزاولين مهامهم : إشراف رئيس المجلس . وينص المحضرعلى أسماء المصوتين . - 1 الميزانية ؛
المادة 46
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
