المادة 46

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

أو في كل هيأة أخرى تقريرية أو استشارية محدثة بنص تشريعي أو تتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها ، ما عدا تنظيمي تكون الجهة عضوا فيها ، بالأغلبية النسبية للأصوات المعبرعنها . في القضايا بعده ، التي يشترط لاعتمادها الأغلبية المطلقة للأعضاء وفي حالة تعادل الأصوات ، يعلن فائزا المترشحة أوالمترشح الأصغرسنا . وفي حالة تعادل الأصوات والسن ، يعلن الفائزعن طريق القرعة ، تحت المزاولين مهامهم : إشراف رئيس المجلس . وينص المحضرعلى أسماء المصوتين . - 1 الميزانية ؛

المادة 46 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi