المقررات حسب تواريخها . يمكن للتشريع أو التنظيم أن ينص على تمثيلية الجهة ، بصفة إذا تغيب كاتب المجلس أوعاقه عائق أورفض أوامتنع عن التوقيع تقريرية أو استشارية ، داخل الهيئات التداولية للأشخاص الاعتبارية على المقررات ، يشارصراحة في محضرالجلسة إلى سبب عدم التوقيع ، وفي هذه الحالة يجوز لنائب الكاتب القيام بذلك تلقائيا ، وإذا تعذرذلك الخاضعة للقانون العام أولكل هيئة استشارية . عين الرئيس من بين أعضاء المجلس الحاضرين ، كاتبا للجلسة يتولى يتم تمثيل الجهة ، حسب الحالة ، من قبل رئيس مجلسها أو نائبه ، التوقيع بكيفية صحيحة على المقررات . أوأعضاء يتم انتدابهم من لدن المجلس لهذا الغرض . -9- يقدم طلب التجريد لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية من قبل
المادة 47
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
