يحتسب النصاب القانوني عند افتتاح الدورة ، وكل تخلف للأعضاء عن حضور جلسات الدورة أو انسحاب منها لأي سبب من الأسباب مع مراعاة أحكام المادة 132 من هذا القانون التنظيمي ، يتم تعيين خلال انعقادها ، لا يؤثرعلى مشروعية النصاب وذلك إلى حين انتهائها . أعضاء المجلس لأجل تمثيل الجهة كأعضاء منتدبين لدى هيئات أو مؤسسات عمومية أو خاصة أو شخص اعتباري خاضع للقانون العام
المادة 48
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
