2 برنامج التنمية الجهوية ؛ يمكن لأعضاء مجلس الجهة أن يوجهوا ، بصفة فردية أو عن - 3 التصميم الجهوي لإعداد التراب ؛ طريق الفريق الذي ينتمون إليه ، أسئلة كتابية إلى رئيس المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجهة . وتسجل هذه الأسئلة في جدول أعمال - 4 إحداث شركات التنمية الجهوية أوتغييرغرضها أوالمساهمة في دورة المجلس الموالية لتاريخ التوصل بها شرط أن يتم التوصل بها قبل رأسمالها أوالزيادة فيه أوتخفيضه أوتفويته ؛ انعقاد الدورة بشهر على الأقل . وتقدم الإجابة عليها في جلسة تنعقد لهذا الغرض . وفي حالة عدم الجواب خلال هذه الجلسة ، يسجل - 5 طرق تدبيرالمرافق العمومية التابعة للجهة ؛ السؤال ، بطلب من العضوأوالفريق المعني ، حسب الترتيب في الجلسة - 6 الشراكة مع القطاع الخاص ؛ المخصصة للإجابة على الأسئلة خلال الدورة الموالية . - 7 العقود المتعلقة بممارسة الاختصاصات المشتركة مع الدولة يخصص مجلس الجهة جلسة واحدة عن كل دورة لتقديم أجوبة على الأسئلة المطروحة . والمنقولة من هذه الأخيرة إلى الجهة . يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات إشهارالأسئلة والأجوبة . غير أنه إذا تعذر الحصول على الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم في التصويت الأول ، تتخذ المقررات في شأن القضايا المذكورة في
المادة 49
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
