المادة 50

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

التصويت الثاني بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبرعنها . يحرر كاتب المجلس محضرا للجلسات يشتمل على المقررات التي اتخذها المجلس . ويضمن المحضرفي سجل للمحاضريرقمه ويؤشرعليه وفي حالة تعادل الأصوات ، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس ، ويدرج في المحضر بيان التصويت الخاص بكل مصوت . الرئيس وكاتب المجلس . توقع المقررات من قبل الرئيس والكاتب وتضمن بالترتيب في سجل

المادة 50 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi