التصويت الثاني بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبرعنها . يحرر كاتب المجلس محضرا للجلسات يشتمل على المقررات التي اتخذها المجلس . ويضمن المحضرفي سجل للمحاضريرقمه ويؤشرعليه وفي حالة تعادل الأصوات ، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس ، ويدرج في المحضر بيان التصويت الخاص بكل مصوت . الرئيس وكاتب المجلس . توقع المقررات من قبل الرئيس والكاتب وتضمن بالترتيب في سجل
المادة 50
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
