رئيس المجلس أو أحد أعضائه أو الحزب السيا�سي الذي ترشح المعني بالأمر باسمه ، وتبت المحكمة الإدارية في الطلب داخل أجل شهر من تكون جلسات مجلس الجهة مفتوحة للعموم ، ويتم تعليق جدول أعمال الدورة وتواريخ انعقادها بمقرالجهة ، ويسهرالرئيس على النظام تاريخ تسجيل طلب التجريد لدى كتابة الضبط بها . أثناء الجلسات . وله الحق في أن يطرد من بين الحضور كل شخص يخل بالنظام . ويمكنه أن يطلب من والي الجهة التدخل إذا تعذرعليه ضمان
المادة 51
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
