المادة 52

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

وتحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة يكون رئيس المجلس مسؤولا عن مسك سجل المداولات وحفظه ، بالداخلية كيفيات تنظيم دورات التكوين المستمر ومدتها وشروط ويتعين عليه تسليمه مرقما ومؤشرا عليه إلى من يخلفه في حالة انتهاء الاستفادة منها ومساهمة الجهات في تغطية مصاريفها . مهامه لأي سبب من الأسباب

المادة 52 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi