وتحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة يكون رئيس المجلس مسؤولا عن مسك سجل المداولات وحفظه ، بالداخلية كيفيات تنظيم دورات التكوين المستمر ومدتها وشروط ويتعين عليه تسليمه مرقما ومؤشرا عليه إلى من يخلفه في حالة انتهاء الاستفادة منها ومساهمة الجهات في تغطية مصاريفها . مهامه لأي سبب من الأسباب
المادة 52
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
