المادة 15

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

ثمانية نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 57 أو 63 ؛ ينتخب رئيس المجلس في الدور الأول للاقتراع بالأغلبية المطلقة - تسعة نواب بالنسبة للمجالس التي يفوق عدد أعضائها .63 للأعضاء المزاولين مهامهم . وإذا لم يحصل أي مترشح على هذه الأغلبية ،

المادة 15 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi