ثمانية نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 57 أو 63 ؛ ينتخب رئيس المجلس في الدور الأول للاقتراع بالأغلبية المطلقة - تسعة نواب بالنسبة للمجالس التي يفوق عدد أعضائها .63 للأعضاء المزاولين مهامهم . وإذا لم يحصل أي مترشح على هذه الأغلبية ،
المادة 15
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
