تتضمن كل لائحة عددا من أسماء المترشحين يطابق عدد نواب الرئيس ، مع بيان ترتيب هؤلاء النواب . لايجوز أن ينتخب رئيسا لمجلس الجهة أونوابا للرئيس ولاأن يزاولوا مهامهم بصفة مؤقتة المحاسبون العموميون الذين يرتبط نشاطهم يتعين العمل على أن تتضمن لائحة ترشيحات نواب الرئيس عددا من المترشحات لا يقل عن ثلث نواب الرئيس . مباشرة بالجهة المعنية . لا يجوز لأي عضوفي المجلس أن يترشح إلا في لائحة واحدة . يمنع أن ينتخب نوابا للرئيس الأعضاء الذين هم مأجورون للرئيس
المادة 16
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
