ينتخب الرئيس ونوابه لمدة انتداب المجلس ، مع مراعاة مقتضيات تتنافى مهام رئيس مجلس الجهة أو نائب رئيس مجلس الجهة مع
المادة 17
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
ينتخب الرئيس ونوابه لمدة انتداب المجلس ، مع مراعاة مقتضيات تتنافى مهام رئيس مجلس الجهة أو نائب رئيس مجلس الجهة مع