المادة 18

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

الرئيس ، يتم إجراء قرعة يشرف عليها رئيس المجلس لاختيار اللائحة يحدد عدد نواب رؤساء مجالس الجهات كما يلي : الفائزة . - ستة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها أو يقل عن 39 ؛ -4- لانتخاب النائب أو النواب الذين سيشغلون المناصب التي أصبحت

المادة 18 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi