الرئيس ، يتم إجراء قرعة يشرف عليها رئيس المجلس لاختيار اللائحة يحدد عدد نواب رؤساء مجالس الجهات كما يلي : الفائزة . - ستة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها أو يقل عن 39 ؛ -4- لانتخاب النائب أو النواب الذين سيشغلون المناصب التي أصبحت
المادة 18
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
