يتم إجراء دور ثان في نفس الجلسة بين المترشحين المرتبين ، بحسب عدد الأصوات المحصل عليها ، في الرتبتين الأولى والثانية . ويتم الانتخاب تنعقد ، بدعوة من الرئيس وتحت رئاسته ، جلسة مخصصة لانتخاب نواب الرئيس ، خلال الخمسة ( )5 أيام من أيام العمل التي تلي في هذه الحالة ، بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم . انتخاب رئيس المجلس . يحضرهذه الجلسة والي الجهة أومن ينوب عنه . إذا لم يحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين يتم انتخاب نواب الرئيس عن طريق الانتخاب باللائحة . مهامهم ، يتم إجراء دور ثالث في نفس الجلسة ينتخب فيه الرئيس بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين . يقدم الرئيس لائحة النواب التي يقترحها . وفي حالة تعادل الأصوات خلال الدور الثالث لانتخاب رئيس المجلس ، يعلن المترشح الأصغر سنا فائزا . وفي حالة التعادل في السن ، يجوز لباقي أعضاء المجلس تقديم لوائح أخرى . وفي هذه الحالة ، يعلن عن المترشح الفائزبواسطة القرعة ، تحت إشراف رئيس الجلسة . تقدم كل لائحة من هذه اللوائح من قبل العضوالمرتب على رأسها
المادة 19
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
