المادة 27

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

أعضاء المكتب ، يمكن لكل عضو من أعضاء المكتب الترشح لشغله ، لأعضاء المجلس أن يكونوا فرقا قصد التنسيق فيما بينهم . باستثناء الرئيس . يختار كل فريق رئيسا له . يسلم رئيس كل فريق لرئيس المجلس

المادة 27 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi