أعضاء المكتب ، يمكن لكل عضو من أعضاء المكتب الترشح لشغله ، لأعضاء المجلس أن يكونوا فرقا قصد التنسيق فيما بينهم . باستثناء الرئيس . يختار كل فريق رئيسا له . يسلم رئيس كل فريق لرئيس المجلس
المادة 27
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
أعضاء المكتب ، يمكن لكل عضو من أعضاء المكتب الترشح لشغله ، لأعضاء المجلس أن يكونوا فرقا قصد التنسيق فيما بينهم . باستثناء الرئيس . يختار كل فريق رئيسا له . يسلم رئيس كل فريق لرئيس المجلس