المادة 28

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

الدائمة المختصة لدراستها ، مع مراعاة مقتضيات المادتين 39 و 40 أدناه . وفي حالة عدم دراسة لجنة دائمة لأي سبب من الأسباب لمسألة يحدث مجلس الجهة خلال أول دورة يعقدها ، بعد مصادقته على عرضت عليها ، يتخذ المجلس مقررا بدون مناقشة يق�ضي بالتداول أو نظامه الداخلي ، ثلاث لجان دائمة على الأقل يعهد إليها على التوالي عدم التداول في شأنها . بدراسة القضايا التالية : - الميزانية والشؤون المالية والبرمجة ؛ يزود رئيس المجلس اللجان بالمعلومات والوثائق الضرورية لمزاولة - التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ؛ مهامهم . - إعداد التراب . يكون رئيس اللجنة مقررا لأشغالها ، ويجوز له أن يستدعي بواسطة رئيس المجلس الموظفين المزاولين مهامهم بمصالح الجهة للمشاركة في يحدد النظام الداخلي عدد اللجان الدائمة وتسميتها وغرضها أشغال اللجنة بصفة استشارية ، ويمكنه كذلك أن يستدعي للغاية وكيفيات تأليفها . نفسها بواسطة رئيس المجلس وعن طريق والي الجهة موظفي وأعوان الدولة أو المؤسسات العمومية أو المقاولات العمومية الذين يشمل يجب أن لا يقل عدد أعضاء كل لجنة دائمة عن خمسة ( )5 وأن لا ينتسب عضومن أعضاء المجلس إلى أكثرمن لجنة دائمة واحدة . اختصاصهم الدائرة الترابية للجهة