الانقطاع ، وإذا أقرها يحل المكتب ويستدعى المجلس داخل أجل خمسة عشر( )15 يوما من تاريخ قرارقا�ضي المستعجلات لانتخاب رئيس جديد يمكن إقالة كاتب المجلس أو نائبه أو هما معا من مهامهما ، بمقرر وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا يصوت عليه أعضاء المجلس بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها ، القانون التنظيمي . باقتراح معلل من الرئيس
المادة 26
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
