المادة 26

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

الانقطاع ، وإذا أقرها يحل المكتب ويستدعى المجلس داخل أجل خمسة عشر( )15 يوما من تاريخ قرارقا�ضي المستعجلات لانتخاب رئيس جديد يمكن إقالة كاتب المجلس أو نائبه أو هما معا من مهامهما ، بمقرر وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا يصوت عليه أعضاء المجلس بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها ، القانون التنظيمي . باقتراح معلل من الرئيس

المادة 26 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi