أيضا الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة ، والمنقولة إليها من هذه الأخيرة وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الأحكام المذكورة . يستند إحداث و تنظيم الجهات إلى الثوابت و المبادئ المنصوص عليها في الدستور ، ولا سيما الفصل الأول منه . وطبقا للفقرة الثانية من الفصل 141 من الدستور ، يتعين ، عند نقل كل اختصاص من الدولة إلى الجهة ، تحويل الموارد اللازمة التي
المادة 2
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
