المادة 2

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

أيضا الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة ، والمنقولة إليها من هذه الأخيرة وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الأحكام المذكورة . يستند إحداث و تنظيم الجهات إلى الثوابت و المبادئ المنصوص عليها في الدستور ، ولا سيما الفصل الأول منه . وطبقا للفقرة الثانية من الفصل 141 من الدستور ، يتعين ، عند نقل كل اختصاص من الدولة إلى الجهة ، تحويل الموارد اللازمة التي

المادة 2 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi