التنمية الجهوية يلي : المادة 82 تشتمل الاختصاصات الذاتية للجهة في مجال التنمية الجهوية على - تحسينجاذبيةالمجالالترابيللجهةوتقويةتنافسيتهالاقتصادية؛ الميادين التالية : - تحقيق الاستعمال الأمثل للموارد الطبيعية وتثمينها والحفاظ أ) التنمية الاقتصادية : عليها ؛ - دعم المقاولات ؛ - اعتماد التدابير والإجراءات المشجعة للمقاولة ومحيطها والعمل - توطين وتنظيم مناطق للأنشطة الاقتصادية بالجهة ؛ على تيسيرتوطين الأنشطة المنتجة للثروة والشغل ؛ - تهيئة الطرق والمسالك السياحية في العالم القروي ؛ - الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة ؛ - إنعاش أسواق الجملة الجهوية ؛ - العمل على تحسين القدرات التدبيرية للموارد البشرية وتكوينها . - إحداث مناطق للأنشطة التقليدية والحرفية ؛ تقوم الجهة بهذه المهام ، مع مراعاة السياسات والاستراتيجيات - جذب الاستثمار؛ العامة والقطاعية للدولة في هذه المجالات . - إنعاش الاقتصاد الاجتماعي والمنتجات الجهوية . ولهذه الغاية ، تمارس الجهة اختصاصات ذاتية ، واختصاصات ب ) التكوين المهني والتكوين المستمروالشغل : مشتركة مع الدولة ، واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة . - إحداث مراكزجهوية للتكوين وكذا مراكزجهوية للتشغيل وتطوير تشتمل الاختصاصات الذاتية على الاختصاصات الموكولة للجهة في الكفاءات من أجل الإدماج في سوق الشغل ؛ مجال معين بما يمكنها من القيام ، في حدود مواردها ، وداخل دائرتها الترابية ، بالأعمال الخاصة بهذا المجال ، ولا سيما التخطيط والبرمجة - الإشراف على التكوين المستمر لفائدة أعضاء المجالس وموظفي الجماعات الترابية . والإنجاز والتدبير والصيانة . ج) التنمية القروية : تشمل الاختصاصات المشتركة بين الدولة والجهة الاختصاصات التي يتبين أن نجاعة ممارستها تكون بشكل مشترك . ويمكن أن تتم - إنعاش الأنشطة غيرالفلاحية بالوسط القروي ؛ ممارسة هذه الاختصاصات المشتركة طبقا لمبدأي التدرج والتمايز . - بناء وتحسين وصيانة الطرق غيرالمصنفة . د) النقل : تشمل الاختصاصات المنقولة الاختصاصات التي تنقل من الدولة - إعداد تصميم النقل داخل الدائرة الترابية للجهة ؛ إلى الجهة بما يسمح بتوسيع الاختصاصات الذاتية بشكل تدريجي . -14- يتم تفعيل برنامج التنمية الجهوية ، عند الاقتضاء ، في إطارتعاقدي - تنظيم خدمات النقل الطرقي غير الحضري للأشخاص بين بين الدولة والجهة وباقي المتدخلين . الجماعات الترابية داخل الجهة . ه) الثقافة : المادة 84 - الإسهام في المحافظة على المواقع الأثرية والترويج لها ؛ يتعين على الجهة مراعاة مضامين برنامج التنمية الجهوية عند وضع الميزانية في الجزء المتعلق بالتجهيز ، في حدود مواردها . - تنظيم المهرجانات الثقافية والترفيهية . المادة 85 و) البيئة : يمكن تحيين برنامج التنمية الجهوية ابتداء من السنة الثالثة من - تهيئة وتدبيرالمنتزهات الجهوية ؛ دخوله حيزالتنفيذ . - وضع استراتيجية جهوية لاقتصاد الطاقة والماء ؛ المادة 86 - إنعاش المبادرات المرتبطة بالطاقة المتجددة . تحدد بنص تنظيمي مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحواروالتشاور لإعداده . ز) التعاون الدولي . المادة 87 يمكن للجهة إبرام اتفاقيات مع فاعلين من خارج المملكة في إطار التعاون الدولي وكذا الحصول على تمويلات في نفس الإطاربعد موافقة بغية إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب وبرنامج التنمية الجهوية ، تمد الإدارة والجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات العمومية السلطات العمومية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل . والمقاولات العمومية الجهة بالوثائق المتوفرة المتعلقة بمشاريع التجهيز لا يمكن إبرام أي اتفاقية بين جهة أو مجموعة جهات أو مجموعة المراد إنجازها بتراب الجهة . الجماعات الترابية ودولة أجنبية . المادة
المادة 1
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
