تمكنها من ممارسة الاختصاص المذكور . الجهة جماعة ترابية خاضعة للقانون العام ، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي ، وتشكل أحد مستويات التنظيم
المادة 3
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
تمكنها من ممارسة الاختصاص المذكور . الجهة جماعة ترابية خاضعة للقانون العام ، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي ، وتشكل أحد مستويات التنظيم