قسم تمهيدي يرتكز تدبير الجهة لشؤونها على مبدأ التدبير الحر الذي يخول أحكام عامة بمقتضاه لكل جهة ، في حدود اختصاصاتها المنصوص عليها في القسم المادة الأولى الثاني من هذا القانون التنظيمي ، سلطة التداول بكيفية ديمقراطية ، وسلطة تنفيذ مداولاتها ومقرراتها ، طبقا لأحكام هذا القانون التنظيمي طبقا لأحكام الفصل 146 من الدستور ، يحدد هذا القانون التنظيمي : والنصوص التشريعية والتنظيمية المتخذة لتطبيقه . - شروط تدبيرالجهة لشؤونها بكيفية ديمقراطية ؛ و يرتكز التنظيم الجهوي على مبدأي التعاون و التضامن بين الجهات ، وبينها وبين الجماعات الترابية الأخرى ، من أجل بلوغ أهدافها - شروط تنفيذ رئيس مجلس الجهة لمداولات المجلس ومقرراته ؛ وخاصة إنجاز مشاريع مشتركة وفق الآليات المنصوص عليها في هذا - شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات ؛ - الاختصاصات الذاتية لفائدة الجهة و الاختصاصات المشتركة القانون التنظيمي . بينها وبين الدولة والاختصاصات المنقولة إليها من هذه الأخيرة ؛
المادة 4
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
