المادة 4

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

قسم تمهيدي يرتكز تدبير الجهة لشؤونها على مبدأ التدبير الحر الذي يخول أحكام عامة بمقتضاه لكل جهة ، في حدود اختصاصاتها المنصوص عليها في القسم المادة الأولى الثاني من هذا القانون التنظيمي ، سلطة التداول بكيفية ديمقراطية ، وسلطة تنفيذ مداولاتها ومقرراتها ، طبقا لأحكام هذا القانون التنظيمي طبقا لأحكام الفصل 146 من الدستور ، يحدد هذا القانون التنظيمي : والنصوص التشريعية والتنظيمية المتخذة لتطبيقه . - شروط تدبيرالجهة لشؤونها بكيفية ديمقراطية ؛ و يرتكز التنظيم الجهوي على مبدأي التعاون و التضامن بين الجهات ، وبينها وبين الجماعات الترابية الأخرى ، من أجل بلوغ أهدافها - شروط تنفيذ رئيس مجلس الجهة لمداولات المجلس ومقرراته ؛ وخاصة إنجاز مشاريع مشتركة وفق الآليات المنصوص عليها في هذا - شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات ؛ - الاختصاصات الذاتية لفائدة الجهة و الاختصاصات المشتركة القانون التنظيمي . بينها وبين الدولة والاختصاصات المنقولة إليها من هذه الأخيرة ؛

المادة 4 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi