المادة 5

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

النظام المالي للجهة ومصدرمواردها المالية ؛ تطبيقا لأحكام الفصل 143 من الدستور ، يتعين على السلطات - طبيعة موارد وكيفيات تسيير كل من صندوق التأهيل الاجتماعي العمومية المعنية أخذ صدارة الجهة بعين الاعتبار في عمليات إعداد وصندوق التضامن بين الجهات ؛ برامج التنمية الجهوية والتصاميم الجهوية لإعداد التراب و تنفيذها و تتبعها ، مع مراعاة الاختصاصات الذاتية للجماعات الترابية الأخرى - شروط وكيفيات تأسيس الجهات لمجموعات ترابية ؛ - أشكال و كيفيات تنمية التعاون بين الجهات و الآليات الرامية إلى المحددة بموجب القوانين التنظيمية المتعلقة بها . ضمان تكييف تطور التنظيم الترابي في هذا الاتجاه ؛

المادة 5 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi