النظام المالي للجهة ومصدرمواردها المالية ؛ تطبيقا لأحكام الفصل 143 من الدستور ، يتعين على السلطات - طبيعة موارد وكيفيات تسيير كل من صندوق التأهيل الاجتماعي العمومية المعنية أخذ صدارة الجهة بعين الاعتبار في عمليات إعداد وصندوق التضامن بين الجهات ؛ برامج التنمية الجهوية والتصاميم الجهوية لإعداد التراب و تنفيذها و تتبعها ، مع مراعاة الاختصاصات الذاتية للجماعات الترابية الأخرى - شروط وكيفيات تأسيس الجهات لمجموعات ترابية ؛ - أشكال و كيفيات تنمية التعاون بين الجهات و الآليات الرامية إلى المحددة بموجب القوانين التنظيمية المتعلقة بها . ضمان تكييف تطور التنظيم الترابي في هذا الاتجاه ؛
المادة 5
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
