قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبيرالحرلشؤون الجهة ، وكذا مراقبة تدبير الصناديق والبرامج وتقييم الأعمال طبقا للفقرة الأولى من الفصل 140 من الدستور ، وبناء على مبدأ التفريع ، تمارس الجهة الاختصاصات الذاتية المسندة إليها بموجب وإجراءات المحاسبة . أحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص المتخذة لتطبيقه . وتمارس
المادة 6
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
