المادة 6

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبيرالحرلشؤون الجهة ، وكذا مراقبة تدبير الصناديق والبرامج وتقييم الأعمال طبقا للفقرة الأولى من الفصل 140 من الدستور ، وبناء على مبدأ التفريع ، تمارس الجهة الاختصاصات الذاتية المسندة إليها بموجب وإجراءات المحاسبة . أحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص المتخذة لتطبيقه . وتمارس

المادة 6 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi