الخمسة ( )5 أيام الموالية لانتخاب أعضاء المجلس . يجتمع المجلس لانتخاب الرئيس ونوابه طبق الشروط والكيفيات يسلم والي الجهة وصلا عن كل إيداع للترشيح . المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي ، ولا يمكن أن يتداول بكيفية تنعقد الجلسة المشارإليها في المادة 12 أعلاه بدعوة من والي الجهة صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم . أو من ينوب عنه ، ويحدد في هذه الدعوة تاريخ ومكان انعقاد الجلسة وأسماء المترشحين لرئاسة المجلس . ويحضروالي الجهة أومن ينوب عنه يقصد في مدلول هذا القانون التنظيمي بالأعضاء المزاولين مهامهم أعضاء المجلس الذين لا يوجدون في إحدى الحالات التالية : هذه الجلسة . - 1 الوفاة ؛ يرأس الجلسة العضوالأكبرسنا من بين أعضاء المجلس الحاضرين - 2 الاستقالة الاختيارية ؛ غير المترشحين . ويتولى العضو الأصغر سنا من بين أعضاء المجلس - 3 الإقالة الحكمية ؛ الحاضرين غير المترشحين مهمة كتابة الجلسة وتحرير المحضر المتعلق - 4 العزل ؛ بانتخاب الرئيس . -3- - سبعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 45 أو 51 ؛
المادة 11
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
