الترتيب في اللائحة نفسها ، أوالمترشح الموالي عند الاقتضاء . يحدد عدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجالس الجهات وفقا
المادة 10
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
الترتيب في اللائحة نفسها ، أوالمترشح الموالي عند الاقتضاء . يحدد عدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجالس الجهات وفقا