القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية

59-112011Loi organique n° 59-11153 مادة
المادة 2

ينتخب لمدة ست سنوات أعضاء مجالس الجهات وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء المجالس الجماعية وأعضاء مجالس المقاطعات . تنتهي مدة عضوية المنتخبين في انتخابات جزئية أو تكميلية عند انتهاء عضوية الأعضاء المنتخبين في الانتخابات العامة . ويسري نفس المقت�ضى على الأعضاء الذين يدعون لملء المقاعد الشاغرة عن طريق التعويض

المادة 3

يحدد بمرسوم تاريخ الاقتراع والمدة التي تقدم خلالها الترشيحات وتاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها . وينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية . 2 الأمانة العامة للحكومة الباب الثاني الترشيحات الفرع الأول أهلية الترشيح وموانعه

المادة 4

يشترط في من يترشح للانتخابات أن يكون ناخبا ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية

المادة 5

يمكن للمغاربة المقيمين خارج تراب المملكة أن يقدموا ترشيحاتهم لانتخابات أعضاء مجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات والمقاطعات وفق الكيفيات والشروط وداخل الآجال المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي . غير أنه لا يؤهل للترشح كل مغربية أو مغربي مقيم بالخارج يتولى مسؤولية حكومية أو انتدابية أو عمومية ببلد الإقامة

المادة 6

لا يؤهل للترشح : - 1 المتجنسون بالجنسية المغربية خلال الخمس سنوات التالية لحصولهم عليها ما لم يرفع عنهم هذا القيد وفق الشروط المقررة في الفصل 17 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 الصادر في 21 من صفر 6( 1378 سبتمبر )1958 بمثابة قانون الجنسية المغربية كما وقع تغييره وتتميمه؛ - 2 الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أ…

المادة 7

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 34.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.90 بتاريخ 29 من رمضان 16( 1436 يوليو ،)2015 ج . ر عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 23( 1436 يوليو ،)2015 ص )6714 : يجب أن تودع التصريحات بالترشيح من طرف كل مترشح أو وكيل كل لائحة بمقر السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات ، ولا تقبل الترشيحات الموجهة بواسط…

المادة 8

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 34.15 القاضي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.90 بتاريخ 29 من رمضان 16( 1436 يوليو ،)2015 ج . ر عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 23( 1436 يوليو ،)2015 ص 6714 : ؛ وغيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 06.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.41 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)…

المادة 9

تسلم السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح لوكيل كل لائحة أو لكل مترشح وصلا مؤقتا عن إيداع الترشيح . تسلم السلطة المذكورة لوكيل كل لائحة أو لكل مترشح وصلا نهائيا في ظرف 48 ساعة من إيداع الترشيح إذا كانت تتوفر في المترشح أو المترشحين الشروط القانونية المطلوبة ما عدا في حالة الرفض المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالث…

المادة 10

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 34.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.90 بتاريخ 29 من رمضان 16( 1436 يوليو ،)2015 ج . ر عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 23( 1436 يوليو ،)2015 ص )6714 : يخصص رمز لكل لائحة ترشيح أو لكل مترشح . تحدد بقرار لوزير الداخلية الرموز المخصصة للوائح الترشيح أو لمترشحي الأحزاب السياسية أ…

المادة 11

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 34.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.90 بتاريخ 29 من رمضان 16( 1436 يوليو ،)2015 ج . ر عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 23( 1436 يوليو ،)2015 ص )6714 : التصويت حق شخ�صي وواجب وطني . يتم التصويت بواسطة ورقة فريدة تتضمن ، في حالة الاقتراع باللائحة ، بيان الدائرة الانتخابية والان…

المادة 12

يجوز للناخبات والناخبين المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة المقيمين خارج تراب المملكة أن يصوتوا في الاقتراع عن طريق الوكالة . 9 الأمانة العامة للحكومة ولهذه الغاية ، يتعين على كل ناخب يعنيه الأمر أن يملأ مطبوعا خاصا يوضع رهن إشارته بمقر السفارة أو القنصلية التابع لها مكان إقامته ويوقع عليه ، ويصادق على إمضائه ، في عين المكان…

المادة 13

تحدد بقرار للوالي أو العامل في كل دائرة انتخابية أماكن إقامة مكاتب التصويت ، وأماكن إقامة المكاتب المركزية ، عند الاقتضاء ، مع بيان مكاتب التصويت التابعة لكل مكتب مركزي . تقام مكاتب التصويت في أماكن قريبة من الناخبين بالبنايات العمومية . ويمكن ، عند الضرورة ، إقامة المكاتب المذكورة في أماكن أو بنايات أخرى . يحاط العموم علما بهذه…

المادة 14

(نسخت بموجب المادة الثالثة من القانون التنظيمي رقم 34.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.90 بتاريخ 29 من رمضان 16( 1436 يوليو ،)2015 ج . ر عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 23( 1436 يوليو ،)2015 ص 6716 : ؛ وأضيفت بموجب المادة الثالثة من القانون التنظيمي رقم 06.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.41 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل…

المادة 15

يعين الوالي أو العامل 48 ، ساعة على الأقل قبل تاريخ الاقتراع ، من بين الموظفين أو الأعوان العاملين بالإدارة العمومية أو الجماعات الترابية أو من بين مستخدمي المؤسسات العمومية أو الناخبين غير المترشحين الذين يحسنون القراءة والكتابة ، وتتوفر فيهم شروط النزاهة والحياد ، الأشخاص الذين يعهد إليهم برئاسة مكاتب التصويت ، ويسلمهم لوائح ا…

المادة 16

يفصل مكتب التصويت في جميع المسائل التي تثيرها عمليات الانتخاب وتضمن قراراته في محضر العمليات الانتخابية . تناط المراقبة وحفظ النظام داخل مكتب التصويت برئيس المكتب المذكور . يخول وكيل كل لائحة أو كل مترشح الحق في التوفر في كل مكتب تصويت أو مكتب مركزي على ممثل ناخب مؤهل ، ليراقب بصفة مستمرة عمليات التصويت وفرز الأصوات وإحصائها ، ا…

المادة 17

يفتتح الاقتراع في الساعة الثامنة صباحا ويختتم في الساعة السابعة مساء . وإذا تعذر افتتاح الاقتراع في الساعة المقررة في هذا القانون التنظيمي لسبب قاهر ، وجبت الإشارة إلى ذلك في محضر العمليات الانتخابية

المادة 18

يكون التصويت سريا ، ويتم داخل معزل بوضع الناخب علامة تصويته في المكان المخصص للائحة أو للمترشح الذي يختاره في ورقة التصويت الفريدة الحاملة لطابع السلطة الإدارية المحلية . يجب على الناخبين ألا يهتموا في مكاتب التصويت إلا بالإدلاء بأصواتهم ، ولا يجوز لهم إثارة أي جدال أو نقاش كيفما كان نوعه

المادة 19

يقوم رئيس مكتب التصويت بإحصاء أوراق التصويت المسلمة له قبل الإعلان عن الشروع في الاقتراع ، ويعلن ذلك جهرا أمام مكتب التصويت وممثلي المترشحين الحاضرين ويضمنه في محضر التصويت . يعاين رئيس مكتب التصويت في الساعة المحددة للشروع في الاقتراع أمام الناخبين الحاضرين أن الصندوق لا يحتوي على أي ورقة ثم يسده بقفلين أو مغلاقين متباينين ، يحتفظ بأحد مفتاحيهما ، ويسلم الآخر إلى عضو مكتب التصويت الأكبر سنا

المادة 20

تتم عملية التصويت كما يلي : - يسلم الناخب ، عند دخوله قاعة التصويت ، إلى كاتب مكتب التصويت بطاقته الوطنية للتعريف؛ - يعلن الكاتب بصوت مسموع الاسم الكامل للناخب؛ - يأمر الرئيس بالتحقق من وجود اسم الناخب في لائحة الناخبين ومن هويته؛ - يأخذ الناخب بنفسه من فوق طاولة معدة لهذا الغرض ورقة تصويت واحدة . ويحرص رئيس مكتب التصويت على احت…

المادة 21

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 34.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.90 بتاريخ 29 من رمضان 16( 1436 يوليو ،)2015 ج . ر عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 23( 1436 يوليو ،)2015 ص )6714 : يتولى المكتب فرز الأصوات بمساعدة فاحصين . ويجوز للرئيس وأعضاء المكتب أن يقوموا بأنفسهم بفرز الأصوات دون مساعدة فاحصين إذا كان…

المادة 22

تلغى أوراق التصويت التالية : أ) الأوراق التي تحمل علامة خارجية أو داخلية من شأنها أن تضر بسرية الاقتراع أو تتضمن كتابات مهينة للمترشحين أو غيرهم أو تشتمل على اسم المصوت أو لا تحمل طابع السلطة الإدارية المحلية؛ ب) الأوراق التي يعثر عليها في صندوق الاقتراع بدون علامة تصويت أو تحمل علامة تصويت لفائدة أكثر من لائحة واحدة أو أكثر من…

المادة 23

يقوم رئيس مكتب التصويت بإعلان نتيجة المكتب بمجرد انتهاء عملية فرز الأصوات وإحصائها . تحرر ، على الفور ، في ثلاثة نظائر المحاضر الخاصة بالانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية المعنية ويوقع عليها ، حسب الحالة ، رئيس وأعضاء مكتب التصويت أو المكتب المركزي أو لجنة الإحصاء . غير أنه ، إذا تعذر لسبب قاهر على عضو من أعضاء مكتب التصويت أو…

المادة 24

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 06.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.41 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3413 : بصرف النظر عن الإحصاء الذي تقوم به مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ، تباشر عمليات إحصاء الأصوات ووضع المحاضر وتحديد الجهات التي ستو…

المادة 25

تسلم فورا إلى ممثل كل مترشح أو لائحة نسخة من المحاضر المشار إليها في المادة 23 أعلاه بعد ترقيمها وتوقيعها من طرف رئيس وأعضاء مكتب التصويت أو المكتب المركزي أو لجان الإحصاء ، حسب الحالة . وتكون لنسخ المحاضر هذه نفس حجية نظائرها الأصلية . ولهذه الغاية ، وفضلا عن المحاضر المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 23 أعلاه ، يتم باستخ…

المادة 26

يفصل في النزاعات المتعلقة بإيداع الترشيحات وفق الأحكام الآتية مع مراعاة الأحكام الأخرى المحددة في هذا القانون التنظيمي . لكل مترشح رفض ترشيحه أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية التي يشمل نطاق اختصاصها الدائرة الانتخابية التي ترشح فيها . يسجل الطعن مجانا وتبت فيه المحكمة الإدارية ابتدائيا وانتهائيا خلال الأجل المحدد حسب…

المادة 27

يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء فيما يتعلق بالعمليات الانتخابية وإحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع وذلك طبقا للأحكام المقررة في هذا القانون التنظيمي . يجوز للمترشحين المطعون في انتخابهم طبقا لأحكام هذا القانون التنظيمي الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية وأخذ نسخ منها حسب الحال…

المادة 28

يمكن أن يقدم الطعن المشار إليه في المادة السابقة كل من له مصلحة في ذلك أو الوالي أو العامل أو الباشا أو رئيس الدائرة أو القائد الذين تقع الدائرة الانتخابية في نطاق اختصاصهم

المادة 29

يقدم الطعن بعريضة كتابية في ظرف ثمانية أيام كاملة تبتدئ من يوم إيداع المحضر الذي يتضمن إعلان نتائج الاقتراع ، ويكون غير مقبول إذا قدم خارج هذا الأجل . تودع عريضة الطعن بكتابة ضبط المحكمة الإدارية المختصة وتسجل فيها مجانا ، ويجب أن تتضمن أسباب الطعن المطلوب من المحكمة البت فيها

المادة 30

يعين رئيس المحكمة المرفوع إليها الطعن خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لإيداعه قاضيا مقررا يتولى إطلاع المعنيين بالأمر على عريضة الدعوى ويتلقى ملاحظاتهم الشفوية أو الكتابية

المادة 31

يقوم رئيس المحكمة الإدارية عندما تكون القضية جاهزة بإخبار الوالي أو العامل أو الباشا أو رئيس الدائرة أو القائد المعنيين بالأمر والأطراف بتاريخ الجلسة التي ستنظر في الطعن ، ويتم الإخبار بتاريخ الجلسة ثلاثة أيام على الأقل قبل انعقادها . تبت المحكمة الإدارية في الطعن في ظرف 15 يوما من تاريخ إيداعه بكتابة ضبطها . يبلغ الحكم إلى الأط…

المادة 32

لا يحكم ببطلان الانتخابات جزئيا أو مطلقا إلا في الحالات التالية : 1.1 إذا لم يجر الانتخاب طبقا للإجراءات المقررة في القانون؛ 2.2 إذا لم يكن الاقتراع حرا أو إذا شابته مناورات تدليسية؛ 3.3 إذا كان المنتخب أو المنتخبون من الأشخاص الذين لا يجوز لهم الترشح للانتخابات بمقت�ضى القانون أو بموجب حكم قضائي

المادة 33

في حالة اللجوء إلى مسطرة التعويض المنصوص عليها في المواد 98 و 123 و 153 من هذا القانون التنظيمي ، فإن التعويض يتم بقرار للسلطة المكلفة بتلقي الترشيحات داخل أجل 30 يوما الموالية لتاريخ الشغور أو لتبليغ الحكم النهائي البات في دعوى الطعن . ويبلغ القرار إلى العضو المدعو لملء المقعد الشاغر في محل سكناه برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل…

المادة 34

تعقد الاجتماعات الانتخابية وفق الشروط المحددة في التشريع الجاري به العمل في شأن التجمعات العمومية . تطبق على الدعاية الانتخابية أحكام التشريع الجاري به العمل في شأن الصحافة والنشر

المادة 35

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 34.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.90 بتاريخ 29 من رمضان 16( 1436 يوليو ،)2015 ج . ر عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 23( 1436 يوليو ،)2015 ص )6714 : تخضع الإعلانات الانتخابية للقواعد التالية : - لجميع وكلاء لوائح الترشيح والمترشحين الحق في تعليق الإعلانات الانتخابية؛ - يتعي…

المادة 36

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 34.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.90 بتاريخ 29 من رمضان 16( 1436 يوليو ،)2015 ج . ر عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 23( 1436 يوليو ،)2015 ص )6714 : يتعين على وكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين إزالة الإعلانات الانتخابية التي قاموا بتعليقها خلال الحملة الانتخابية وإرجاع الحال…

المادة 37

يجب على المترشحين الذين يرغبون ، خلال حملاتهم الانتخابية ، في استعمال مسيرات أو مواكب متنقلة تحمل إعلانات أو لافتات انتخابية أو تستعمل مكبرات الصوت ، أن يقدموا إشعارا مكتوبا في هذا الشأن إلى السلطة الإدارية المحلية . يقدم هذا التصريح من لدن وكيل اللائحة أو المترشح أو المسؤول المحلي للحزب قبل موعد انطلاق المسيرة أو الموكب بأربع وعشرين ( )24 ساعة على الأقل ، ويبين فيه ساعة انطلاق المسيرة أو الموكب الانتخابي ، وساعة انتهائه وكذا المسار الذي سيمر منه

المادة 38

لا يجوز أن تتضمن الإعلانات غير الرسمية التي يكون لها غرض أو طابع انتخابي ، وكذا برامج المترشحين ومنشوراتهم اللونين الأحمر أو الأخضر أو الجمع بينهما

المادة 39

يمنع القيام بالحملة الانتخابية في أماكن العبادة أو في أماكن أو مؤسسات مخصصة للتعليم أو التكوين المهني أو داخل الإدارات العمومية . لا يجوز لأي موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية أن يقوم خلال الحملة الانتخابية ، أثناء مزاولة عمله ، بتوزيع منشورات المترشحين أو برامجهم أو غير ذلك من وثائقهم الانتخابية . 23 الأمانة…

المادة 40

يمنع تسخير الوسائل أو الأدوات المملوكة للهيئات العامة والجماعات الترابية والشركات والمقاولات المنصوص عليها في القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى ، في الحملة الانتخابية للمترشحين بأي شكل من الأشكال . ولا تدخل ضمن ذلك أماكن التجمعات التي تضعها الدولة أو الجماعات الترابية رهن إشارة المترشحين أو الأحزاب السياسية على قدم المساواة . الباب الثاني تحديد المخالفات والعقوبات المقررة لها

المادة 41

تحدد طبقا لأحكام هذا الباب المخالفات المرتكبة بمناسبة الحملة الانتخابية والعمليات الانتخابية والعقوبات المقررة لها

المادة 42

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل شخص قام بنفسه أو بواسطة غيره في يوم الاقتراع بتوزيع إعلانات أو منشورات انتخابية أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية . يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية قام أثناء مزاولة عمله بتوزيع برامج المترشحين أو منشوراتهم أو غير ذلك من وثائقهم الانتخابية

المادة 43

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 34.15 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.90 بتاريخ 29 من رمضان 1436 ( 16 يوليو ،)2015 ج . ر عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 23( 1436 يوليو ،)2015 ص )6714 : دون الإخلال بالعقوبات الجنائ…

المادة 44

يعاقب على مخالفة أحكام المادة 38 من هذا القانون التنظيمي بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم إذا صدرت المخالفة من أحد المترشحين ، وبغرامة قدرها 50.000 درهم إذا صدرت المخالفة من صاحب مطبعة

المادة 45

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم على القيام بإعلانات انتخابية للوائح غير مسجلة أو لمترشحين غير مسجلين أو بتوزيع برامجهم أو منشوراتهم . يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم إذا كان مرتكب المخالفة المشار إليها في الفقرة أعلاه موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية . وتطبق نفس العقوبة على مرتكب المخالفة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 39 من هذا القانون التنظيمي

المادة 46

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 06.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.41 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3413 : يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم : - كل وكيل لائحة ترشيح أو كل مترشح يستعمل أو يسمح باستعمال المساحة المخصصة لإعلاناته الانتخ…

المادة 47

يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل شخص يقوم بتسخير الوسائل أو الأدوات المشار إليها في المادة 40 من هذا القانون التنظيمي

المادة 48

يعاقب بالحبس من ستة أيام إلى شهر وبغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص فقد حق التصويت لسبب من الأسباب وصوت إما بحكم قيده في لوائح انتخابية وضعت قبل فقده حق التصويت أو قيد فيها بعد ذلك دون طلب منه

المادة 49

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم ، كل من صوت بموجب قيد غير قانوني في اللائحة الانتخابية ، أو بانتحاله اسم وصفة ناخب مسجل أو استعمل حقه في الانتخاب أكثر من مرة واحدة

المادة 50

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص مقيد في لوائح انتخابية متعددة صوت أكثر من مرة واحدة

المادة 51

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم ، كل شخص مكلف في عمليات اقتراع بتلقي الأوراق المصوت بها وإحصائها وفرزها ، قام باختلاس أوراق منها أو أضاف إليها ما ليس منها أو أفسدها أو قرأ اسما غير الاسم المقيد فيها . يعاقب بنفس العقوبة كل شخص ضبط متلبسا بتسريب أوراق التصويت إلى خارج مكتب التصويت سواء قبل البدء في عملية الاقتراع أو خلال إجرائها