لا يحكم ببطلان الانتخابات جزئيا أو مطلقا إلا في الحالات التالية : 1.1 إذا لم يجر الانتخاب طبقا للإجراءات المقررة في القانون؛ 2.2 إذا لم يكن الاقتراع حرا أو إذا شابته مناورات تدليسية؛ 3.3 إذا كان المنتخب أو المنتخبون من الأشخاص الذين لا يجوز لهم الترشح للانتخابات بمقت�ضى القانون أو بموجب حكم قضائي
المادة 32
القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية
