يقوم رئيس المحكمة الإدارية عندما تكون القضية جاهزة بإخبار الوالي أو العامل أو الباشا أو رئيس الدائرة أو القائد المعنيين بالأمر والأطراف بتاريخ الجلسة التي ستنظر في الطعن ، ويتم الإخبار بتاريخ الجلسة ثلاثة أيام على الأقل قبل انعقادها . تبت المحكمة الإدارية في الطعن في ظرف 15 يوما من تاريخ إيداعه بكتابة ضبطها . يبلغ الحكم إلى الأطراف وإلى الوالي أو العامل أو الباشا أو رئيس الدائرة أو القائد المعنيين بالأمر ويعفى من رسوم الدمغة والتسجيل . في حالة استئناف حكم المحكمة الإدارية ، تبت محكمة الاستئناف الإدارية في الأمر خلال أجل أقصاه شهر واحد . وفي حالة الطعن بالنقض في القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية أمام محكمة النقض ، تبت هذه الأخيرة في الأمر داخل أجل أقصاه شهران . وتبلغ قرارات محاكم الاستئناف الإدارية ومحكمة النقض إلى الأطراف وإلى الوالي أو العامل المعني داخل أجل 15 يوما من تاريخ صدورها . يوقف الطعن بالنقض أمام محكمة النقض تنفيذ الأحكام القاضية بإلغاء نتيجة الانتخاب . يستمر المترشحون المعلن عن انتخابهم في ممارسة مهامهم إلى أن يصير الحكم القا�ضي بإلغاء انتخابهم نهائيا . 20 الأمانة العامة للحكومة
المادة 31
القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية
