تتم عملية التصويت كما يلي : - يسلم الناخب ، عند دخوله قاعة التصويت ، إلى كاتب مكتب التصويت بطاقته الوطنية للتعريف؛ - يعلن الكاتب بصوت مسموع الاسم الكامل للناخب؛ - يأمر الرئيس بالتحقق من وجود اسم الناخب في لائحة الناخبين ومن هويته؛ - يأخذ الناخب بنفسه من فوق طاولة معدة لهذا الغرض ورقة تصويت واحدة . ويحرص رئيس مكتب التصويت على احترام هذا المقت�ضى؛ 13 الأمانة العامة للحكومة - يدخل الناخب وبيده ورقة التصويت إلى المعزل ويضع ، حسب اختياره ، علامة أوعلامتي تصويته ، في حالة الانتخاب على مستوى دائرتين انتخابيتين ، في المكان المخصص للائحة أو للمترشح . ويقوم بطي ورقة التصويت قبل الخروج من المعزل؛ - يودع الناخب بنفسه ورقة تصويته مطوية في صندوق الاقتراع؛ - يضع الرئيس على يد المصوت علامة بمداد غير قابل للمحو بسرعة . ويضع إذاك عضوا المكتب في طرة لائحة الناخبين إشارة أمام اسم المصوت؛ - يعيد الكاتب للناخب بطاقته الوطنية للتعريف ، ثم يغادر الناخب قاعة التصويت في الحين . إذا كان الناخب يحمل قرارا قضائيا بالتسجيل في اللائحة الانتخابية العامة ، أمكنه التصويت على النحو المبين أعلاه ، مع الإشارة إلى ذلك في المحضر . إذا تعلق الأمر بناخب تابع لمكتب التصويت وموكل من لدن ناخب مقيم خارج تراب المملكة ، قام الناخب الوكيل بالتصويت باسمه أولا ، وفق الكيفيات المبينة أعلاه ، قبل التصويت ، وفق نفس الكيفيات ، نيابة عن الناخب الذي منحه الوكالة وذلك بعد الإدلاء بوثيقة الوكالة وبطاقته الوطنية للتعريف . ويشار إلى هذه الحالة ببيان خاص في محضر مكتب التصويت . إذا كان الوكيل لا يتوفر على صفة ناخب بمكتب التصويت التابع له الناخب الذي منحه الوكالة أدلى ببطاقته الوطنية للتعريف وبوثيقة الوكالة ، ثم باشر عملية التصويت لفائدة الموكل وفق الكيفيات المبينة أعلاه . ويشار إلى هذه الحالة ببيان خاص في محضر مكتب التصويت . يمكن لكل ناخب به إعاقة ظاهرة تمنعه من وضع علامة تصويته على ورقة التصويت أو إدخال هذه الورقة في صندوق الاقتراع ، أن يستعين بناخب من اختياره ، يكون متوفرا على البطاقة الوطنية للتعريف . ويشار إلى هذه الحالة في محضر العمليات الانتخابية . غير أنه لا يمكن لأي شخص أن يقدم المساعدة لأكثر من ناخب معاق واحد . 14 الأمانة العامة للحكومة الباب الثالث فرز وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج
المادة 20
القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية
