المادة 21

القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية

59-11Loi organique n° 59-11

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 34.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.90 بتاريخ 29 من رمضان 16( 1436 يوليو ،)2015 ج . ر عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 23( 1436 يوليو ،)2015 ص )6714 : يتولى المكتب فرز الأصوات بمساعدة فاحصين . ويجوز للرئيس وأعضاء المكتب أن يقوموا بأنفسهم بفرز الأصوات دون مساعدة فاحصين إذا كان مكتب التصويت يشتمل على أقل من مائتي ناخب مقيد . يساعد رئيس مكتب التصويت عدة فاحصين يحسنون القراءة والكتابة يختارهم من بين الناخبين الحاضرين غير المترشحين ويوزعهم على عدة طاولات يجلس حول كل منها أربعة فاحصين . ويسمح للمترشحين بتعيين فاحصين يجب توزيعهم بالتساوي على مختلف طاولات الفرز بقدر الإمكان . وفي هذه الحالة ، يجب أن يسلم المترشحون أسماء الفاحصين الذين يقترحونهم إلى رئيس مكتب التصويت قبل اختتام الاقتراع بساعة على الأقل . بمجرد اختتام الاقتراع ، يقوم رئيس مكتب التصويت أو من يعينه لهذه الغاية من بين أعضاء المكتب بفتح صندوق الاقتراع والتحقق من عدد أوراق التصويت . وإذا كان هذا العدد أكثر أو أقل من عدد المصوتين الموضوعة أمام أسمائهم الإشارة المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه وجبت الإشارة إلى ذلك في المحضر . يوزع الرئيس على مختلف الطاولات أوراق التصويت . ويأخذ أحد الفاحصين كل ورقة ويدفعها غير مطوية إلى فاحص آخر يقرأ بصوت عال اسم وكيل لائحة الترشيح أو اسم المترشح الذي وضعت علامة التصويت في المكان المخصص له . ويسجل فاحصان آخران على الأقل في أوراق إحصاء الأصوات المعدة لهذا الغرض ، الأصوات التي نالتها كل لائحة أو نالها كل مترشح بالنسبة للانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية المعنية . إذا اشتملت ورقة تصويت ، في المكان المخصص للتصويت ، على عدة علامات تصويت ، تلغى إذا كانت تلك العلامات للوائح أو لمترشحين مختلفين . وتعد بصوت واحد إذا كانت للائحة واحدة أو لمترشح واحد . 15 الأمانة العامة للحكومة في حالة الانتخاب على مستوى دائرتين انتخابيتين في نفس ورقة التصويت ، تعتبر أوراق التصويت التي لا تشتمل إلا على علامة تصويت واحدة لفائدة لائحة الترشيح أو المترشح أوراقا صحيحة . ولا يحتسب هذا التصويت إلا لفائدة الانتخاب المطابق . يعتبر التصويت صحيحا ، بالنسبة للانتخاب المعني ، ولو امتدت علامة التصويت إلى خارج الإطار المخصص لرمز اللائحة أو المترشح المعني ما لم تصل العلامة المذكورة إلى الإطار الخاص برمز لائحة أخرى أو مترشح آخر . في حالة إجراء الانتخابات الجماعية والانتخابات الجهوية في نفس اليوم ، لا يشرع في فرز وإحصاء الأصوات الخاصة بالانتخابات الجهوية إلا بعد وضع المحضر الخاص بالانتخابات الجماعية